وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا كان قد حال على المائة الحول قال ابن رشد يريد من يوم تسلفها انتهى وفي رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الزكاة ما يدل على ذلك أيضا والله أعلم الثاني هذا إذا كان المال دينا وأما لو أعطى له مال على أن يتجر فيه ولا ضمان عليه فيه فإنه يستقبل بالربح حولا اتفاقا كما تقدم في كلام ابن رشد الثالث يفهم من كلام المصنف بالأحروية أنه لو كان عنده مثل الثمن الذي اشترى به ولم ينقده حتى حال الحول أنه يزكي الربح لحول الأصل وهذا هو المشهور وقيل لحول الشراء وقيل يستقبل به حولا الرابع إذا كان بيده دون النصاب وحال عليه الحول ثم اشترى به سلعة وباعها بعد يوم أو شهر أو شهرين فإنه يزكي الجميع يوم يبيع ويكون حوله من يومه وأما لو كان عنده نصاب وحال عليه الحول ولم يزكه ثم اشترى به سلعة فباعها بعد الحول بيوم أو شهر أو شهرين فإنه يزكي المال الذي حال عليه ولا يزكي الربح إلا لحول من يوم وجبت الزكاة في أصله قاله في سماع ابن القاسم من كتاب الزكاة والله أعلم ص ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء ش قال الشارح في الكبير يتعلق وقت الشراء بضم وليس بظاهر لأن الضم إنما وقع بعد بيع السلعة ولأنه لا يفيد حينئذ أن الإنفاق وقع بعد الشراء وهو المقصود لأنه شرط الضم عند ابن القاسم وعلقه البساطي بمنفق لأنه قال والمال المنفق وقع إنفاقه بعد الشراء بأصل الربح أو مع الشراء انتهى وفي تصور الإنفاق والشراء في وقت واحد بعد ودخول في عهدته إذ المنقول إنما هو في حكم الإنفاق بعد الشراء أو قبله ولا بد من تكلف بأن يقول يريد أو بعده وقال ابن غازي وقت الشراء بمعنى بعد الشراء وهو ظاهر إلا أن كون وقت بمعنى بعد بعيد والظاهر أن يعلق بمحذوف ويكون حالا من الربح والتقدير وضم الربح لمال منفق بعد أن حال عليه الحول مع أصل الربح حالة كون الربح مقدرا حصوله وقت الشراء فيفهم منه أنه إن حصل الإنفاق بعد الشراء ضم الربح للمنفق لأنه يقدر حصول الربح حينئذ وإن حصل الإنفاق قبل الشراء فلا يضم لأن الربح حينئذ لم يقدر حصوله ويقيد أيضا أن هذا القول مبني على تقدير الربح موجودا من يوم الشراء وهذا مذهب المدونة قال في تصحيح ابن الحاجب وهو المشهور والله أعلم تنبيه لو كان الإنفاق قبل الحول لم يضم للمنفق اتفاقا نقله ابن عرفة ص واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال كعطية ش تصوره واضح فرع قال في البيان في سماع سحنون من كتاب الزكاة قال سئل سحنون عن الذي يتصدق على الرجل بألف درهم وعزلها المتصدق فأقامت سنين فلم يقبلها المتصدق عليه أو قبلها قال إن قبلها استقبل بها حولا وسقط ما مضى من السنين وإن لم يقبلها رجعت إلى