وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي وإن لم ترج برواج الكاملة فيحسب الخالص فقط في الرديئة بالإضافة أو بأصلها وكان ذلك ينقصها وأما الناقصة فتسقط الزكاة منها تنبيه وإذا اعتبر الخالص فيعتبر ما فيها من النحاس اعتبار العروض قاله في التوضيح وقال اللخمي وإذا كانت الدراهم غير خالصة مختلطة بالنحاس مثل الدراهم الجائزة اليوم فإنه ينظر إلى وزن الفضة وقيمة ما فيها من النحاس انتهى ومعنى ذلك أن ينظر قيمة ذلك النحاس فيقومه المدير ويزكيه المحتكر إذا باع ذلك والله أعلم ص إن تم الملك ش جعل الملك التام للنصاب شرطا وكذا ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم والظاهر أنه سبب كما قاله القرافي لأن حده صادق عليه بخلاف حد الشرط والسبب والشرط الشرعيان وإن اتفقا في أن كلا منهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ولا عدم لذاته والفرق بينهما ما قاله القرافي أن السبب مناسبته في ذاته والشرط مناسبته في غير ذلك فملك النصاب مشتمل على الغنى ونعمة الملك في نفسه والحول ليس كذلك بل مكمل لنعمة الملك بالتمكن من التنمية في جميع الحول انتهى فتأمله تنبيه ذكر القرافي شرطين آخرين أحدهما التمكن والثاني قرار الملك والأول يؤخذ مما يأتي للمصنف في قوله ولا زكاة في عين فقط ورثت إلى آخره والثاني من قوله أو من لكأوجر نفسه وسيأتي ص وحول غير المعدن ش يرد عليه الركاز في الصورة التي يؤخذ منه الزكاة فيها فإنه لا يشترط فيها الحول ولم ينبه عليه لندوره ولأنه حينئذ شبيه بالمعدن ص في مودعة ش سواء كان المودع حاضرا بها أو غاب عنه فقد قال ابن رشد في أول سماع عيسى في رواية ابن نافع في الوديعة إنه يزكيها لعام واحد إذ لا قدرة له على تنميتها إلا بعد قبضها هذا اعتراف إلا أن يكون معنى ذلك أن المودع غائب عنه فيكون لذلك وجه فظاهره أن الرواية الأولى لا فرق فيها بين أن يكون المودع غائبا عنه أم لا تنبيه وكذلك الحكم في البضاعة قال في سماع أشهب في الرجل يقطع قطعة من ماله قبل أن يحول عليها الحول فيبعث بها إلى مصر يبتاع له بها طعاما يريد أكله لا يريد بيعا قال ما أرى الزكاة إلا عليه ابن رشد لأن العين في عينه الزكاة ولا تأثير لما نواه من صرفها لقوته في إسقاط الزكاة وفي آخر سماع أصبغ من بعث دنانير يشتري لعياله بها كسوة فإن له مثلها كأن لم يكن عليه فيها زكاة أشهد أم لم يشهد لأن ذلك فيما بينه وبين الله وإن لم ينو تبتلها وجبت عليه زكاتها لأنها باقية على ملكه فإن بعث بها ليشتري