وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بها ثوبا لزوجته لأن ذلك من ناحية العدة فله أن يرجع فيها ما لم يوجبها على نفسه بالإشهاد انتهى ويأتي في المدير أنه إذا بعث بمال أنه إن علم قدره وحاله زكاة وإلا أخر وزكاه لكل عام وفي الشامل ولو بعث بماله يشتري به ثيابا له أو لأهله فحال حوله قبل الشراء زكاه انتهى يعني إذا عرف قدره وأنه باق والله أعلم تنبيه فإن تسلف المودع الوديعة أو أقرضها لغيره فما أقامت قبل ذلك فعلى ربها زكاتها لكل سنة وأما من يوم تسلفها أو أسلفها فإنما يزكيها ربها لعام واحد قال في النوادر ويقبل قول المودع والملتقط أنه تسلف ذلك أو تركه وأما المودع فإن تسلفها فيزكيها لكل عام إن كان عنده وفاء بها وإن أسلفها لغيره فحكم الغير كحكمه ويجب على المودع إذا ردها من اقترضها أن يزكيها لعام إن كان عنده وفاء قاله في سماع أصبغ وغيره ص ومتجر فيها بأجر ش قال في التوضيح إعطاء المال للتجر على ثلاثة أقسام قسم يعطيه قراضا وقسم يعطيه لمن يتجر فيه بأجر وهذا كالوكيل فيكون حكمه حكم شرائه بنفسه وقسم يدفعه على أن الربح كله للعامل ولا ضمان فهو كالدين عند ابن القاسم يزكيه لعام واحد وعند ابن شعبان يزكيه لماضي الأعوام ولا شيء على العامل انتهى وهذا القسم الثالث هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان وهي في رسم استأذن من سماع عيسى زاد فيه فقال إلا أن يكون صاحبها مديرا فيزكيها مع ماله إذا علم أنها على حالها ونصه مسألة وإذا قال رجل لرجل هذه مائة دينار اتجر فيها ولك ربحها وليس عليك ضمان فليس على الذي هي في يده ولا على الذي هي له زكاتها حتى يقبضها فيزكيها زكاة واحدة لسنة إلا أن يكون صاحبها ممن يدير فيزكيها مع ماله إذا علم أنها على حالها قال ابن رشد وقول ابن القاسم إنها لا زكاة فيها على الذي هي في يده صحيح لأنها ليست له ولا هي في ضمانه فسواء كان له بها وفاء أو لم يكن بخلاف السلف قال ابن حبيب فإن ربح فيها عشرين دينارا استقبل بها حولا وهو صحيح أيضا لأنه فائدة إذ لا أصل له فيزكيه عليه فلا خلاف في أنه يستقبل بها حولا وقوله لا زكاة على صاحبها لأنه لا يقدر أن يحركها بنفسه فأشبهت اللقطة انتهى وقال اللخمي في باب زكاة القراض لم يختلف في أنه إذا كان المال بيد العامل بإجارة بدنانير معلومة أنه يزكى قبل رجوعه إلى ربه انتهى بالمعنى والله أعلم ص لا مغصوبة ش أي فلا تتعدد الزكاة فيها بل يزكيها لعام واحد على المشهور وأما الغاصب فإنها في ضمانه يلزمه أن يزكيها إن كان عنده من العروض ما يجعله فيها كما قاله في رسم استأذن من سماع عيسى وقوله في التوضيح إنه ليس على الغاصب زكاة يحمل على ما إذا لم يكن عنده وفاء بها فتأمله والله أعلم قال ابن عرفة والنعم المغصوبة ترد بعد أعوام ففيها لابن القاسم يزكي لعام فقط وله مع أشهب لكل عام فخرج اللخمي الأول على عدم رد الغلات وخرج عليه أيضا استقباله بها عليه في العين ثم فرق برد الولد وهو عظم غلتها ابن بشير لم يقل أحد باستقباله للاتفاق على رد الولد إلا على قول السيوري إنه غلة فنقل ابن الحاجب استقباله نصا وهم اللخمي وعلى رد الغلات الثاني اتفاقا وعلى عدم الرد لو زكيت عند الغاصب يختلف في رجوع ربها عليه زكاتها لأنه يقول لو ردت على قبل زكاتها لم أزكها ولا يأخذها الساعي منك لو علم أنك غاصب الصقلي وعلى الثاني لو اختلف قدرها في أعوامها فكمختلف عنه وفيها لو زكيت لم تزك عبد الحق اتفاقا وقول بعض القرويين فيه الخلاف لأنه ضمنها فيغرم لربها ما يؤديه الساعي غير صحيح لأن ما دفع له واجب عليه والنخل المغصوبة ترد مع ثمرها تزكى إن لم تكن زكيت عبد الحق بخلاف النعم في قول لأن لربها أخذ قيمتها لطول حبسها فأخذها كابتداء ملكها ولو أخذ قيمة الثمر لجذه