وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو كان الوصي تسلفه سنين لم يزكه إلا لعام واحد من يوم ضمنه الوصي انتهى ولو رفع الوصي الأمر لحاكم يرى سقوط الزكاة عن مال الأطفال فحكم بسقوطها ثم بلغ الصبي وقلد من يقول بوجوبها في مال الأطفال فالذي يظهر أن ذلك لا يسقط الزكاة فتأمل الثاني حكم المجنون حكم الصبي الثالث السفيه البالغ تجب الزكاة في ماله إجماعا ولا أعلم فيه خلافا ولا مفهوم لقوله في التوضيح ويلزم اللخمي إسقاط الزكاة عن مال الرشيد العاجز عن التنمية فتأمله الرابع علم من هذا الكلام أن الوصي لا يلزمه أن ينمي مال اليتيم وقد صرح بذلك اللخمي هنا في أثناء كلامه وقال في كتاب الوصايا وحسن أن يتجر له به وليس ذلك عليه وسيأتي الكلام على ذلك وعلى حكم تسلف الوصي مال يتيمه وتسليفه لغيره مستوفي إن شاء الله تعالى عند قول المصنف في آخر باب الوصايا ودفع قراضا وبضاعة والله أعلم ص أو نقصت ش أي في الوزن وراجت برواج الكاملة فلا خلاف في سقوط الزكاة سواء كان التعامل بالوزن أو بالعدد كما صرح ابن بشير بجميع ذلك وإن حكى ابن رشد خلافا في ذلك ومن ضرورة هذا أن يكون النقص يسيرا إذ لا يتصور أن يكثر النقص وتروج برواج الكاملة خصوصا إذا كان التعامل بالوزن وإن كان النقص في العدد فقط والوزن كامل فتجب الزكاة فيها على ظاهر المذهب وإن كان النقص في العدد أو الوزن فإن كان التعامل بالعدد فلا شك أن ذاك حاط لها عن الكاملة إذ لا يتصور أن يكون عددها ناقصا ووزنها ناقصا والتعامل بالعدد وتروج برواج الكاملة ولذا صرح ابن بشير بأنه إذا كان النقص في العدد والتعامل بالعدد فلا خلاف في سقوط الزكاة وإن كان التعامل بالعدد فعلى ما تقدم إن حطها عن الكاملة فلا زكاة وإلا وجبت الزكاة وبالضرورة يكون ذلك يسيرا والله أعلم ص أو برداءة أصل ش معطوف على المحذوف الذي قدرناه والمعنى أو نقصت في الوزن أو نقصت برداءة أصل يريد وراجت كرواج الكاملة أي الطيبة الأصل وأطلق عليها كاملة تجوزا واعلم أن رداءة الأصل إن كانت لا تنقص بسببها في التصفية فتجب الزكاة فيها كما تجب في الطيب وإن كانت تنقص قال الباجي لا نص وأرى إن قل وجرى كخاص وجبت الزكاة وإلا اعتبر الخالص فقط قال ابن عرفة والمعتبر خالصهما ورديئهما برداءة معدنه لا لنقص تصفيته مثله وبنقص تصفيته الباجي لا نص وأرى إن قل وجرى كخالص وجبت الزكاة وإلا اعتبر الخالص فقط وبه فسر ابن بشير المذهب انتهى والله أعلم ص أو إضافة ش يعني أو كان النقص بإضافة ص وراجت ككاملة ش راجع إلى المسائل الثلاث لكن في الرديئة الأصل إنما يعتبر رواجها برواج الطيبة الأصل إذا كانت الرداءة تنقصها في التصفية والله أعلم ص وإلا حسب الخالص ش