وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لبن ما تصدق به أبو الحسن ظاهره خلاف المدونة وفي المعونة إلا أن يشرب من ألبان الغنم يسيرا أو يركب الفرس الذي جعله في السبيل وما أشبه ذلك مما يقل خطره وقيل معنى ما في الرسالة إذا كان بحيث لا ثمن له وقيل محمل ما في الرسالة على ما ذكره ابن المواز وقد تقدم انتهى يشير إلى قوله قال ابن المواز للرجل أن يأكل من لحم غنم تصدق بها على ابنه ويشرب من لبنها ويكتسي في صوفها إذا رضي الولد وكذلك الأم محمد وهذا في الولد الكبير وأما الصغير فلا يفعل قاله مالك وإلى هذا أشار المصنف بقوله وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن تأويلان إلا أن ظاهر كلام المصنف تخصيصه باللبن وقد علمت أنه غير خاص به والله أعلم ص وجاز شرط الثواب ش يعني أن الهبة تجوز بشرط الثواب وسواء عين الواهب الثواب الذي يريد أم لا أما إذا عينه فقالوا إنها جائزة وهي حينئذ من البيوع قال في التوضيح كما لو قال أهبها لك بمائة دينار ويشترط في ذلك شروط البيع انتهى ولم يذكروا في ذلك خلافا وأما إن شرط الواهب الثواب ولم يعينه فأجاز ذلك ابن القاسم في المدونة وقاله أصبغ ومنعه ابن الماجشون لأنه كبيع سلعة بقيمتها الباجي والأول أولى انتهى وقال ابن عرفة وهبة الثواب عطية قصد بها عوض مالي وفي شرطها بغير لفظ البيع قولان ذكرا في فصل شرط العوض فيها انتهى قلت كذا في النسخ التي رأيتها قولان ذكرا والذي يظهر أن حق العبارة أن يقول قولان يذكران فإن فصل العوض متأخر عن كلامه هذا والذي رأيته في كلامه بعد البحث عنه في مظانه من البيوع وغيرها قوله في فصل شرط العوض في هبة الثواب في أواخر كتاب الهبة وفي ترجمة بيع الغرر من المنتقى لو قال بعتك السلعة بما شئت ثم سخط ما أعطاه قال ابن القاسم إن أعطاه القيمة لزمه محمد معناه إن فاتت فحمله ابن القاسم على المكارمة كهبة الثواب واعتبر محمد لفظ البيع انتهى ص ولزم بتعيينه ش يعني أن الموهوب