وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له إذا عين الثواب لزمه تسليمه للواهب وليس له الرجوع فيه ولو لم يقبضه الواهب قاله ابن شاس وابن الحاجب قال في التوضيح لأنه التزمه بتعيينه ونقله ابن عرفة عن ابن شاس وقال بعده هذا ضروري كتب عقد الخيار انتهى ص في غير المسكوك ش أي فلا ثواب فيه قال في المدونة ولو رأى أنه وهبه للثواب إلا بشرط وثوابه عرض أو طعام نقله في التوضيح ومثل المسكوك السبائك والحلي والمكسر على الأصح بخلاف الحلي الصحيح على الأصح ص وهبة أحد الزوجين للآخر ش وكذا الأب وولده قال في المدونة إلا أن يظهر ابتغاء الثواب بينهم انتهى فمسألة الزوجين والأقارب ليست كمسألة المسكوك ومسألة السبائك والحلي فإنه لا ثواب فيهما ولو فهم ذلك بخلاف مسألة الزوجين فإنه إذا دلت القرينة على إرادة الثواب حكم به فهي إنما تخالف هبة الثواب بين الأجانب في كونها لا يحكم فيها بالثواب إلا بقرينة وهبة الأجانب يحكم فيها بالثواب إلا إذا قامت القرينة على عدم الثواب ص ولقادم ش أطلق فيه رحمه الله وهو مقيد في المدونة وغيها بما يهدي له من الطعام والفاكهة ونحو ذلك والله أعلم مسألة في حكم هبة الطعام للثواب قال في المدخل في آخر فصل آداب الأكل وينبغي له أن يتحفظ من هذه العادة المذمومة التي أحدثت وهي أن يهدي أحد الأقارب أو الجيران طعاما فلا يمكن المهدى إليه أن يرد الوعاء فارغا حتى يرده بطعام وكذلك المهدي إن رجع إليه الوعاء فارغا وجد على فاعل ذلك وكان سببا لترك المهاداة بينهما ولسان العلم يمنع من ذلك كله لأنه يدخله بيع الطعام بالطعام غير يد ليد ويدخله أيضا بيع الطعام بالطعام متفاضلا ويدخله الجهالة فإن قيل ليس هذا من باب البياعات وإنما هو من باب الهدايا وقد سومح فيها فالجواب هو مسلم لو مشوا فيه على مقتضى الهدايا الشرعية لكنهم يفعلون ضد ذلك لطلبهم العوض فإن الدافع يتشوق له والمدفوع إليه يحرص على المكافأة فخرج بالمشاحة من باب الهدايا إلى باب البياعات وإذا كان كذلك فيعتبر فيه ما تقدم ذكره انتهى وانظر الأبي في كتاب الهبات والله أعلم ص ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة إلا لفوت بزيد أو نقص ش يعني أن