وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ش قال الشارح ظاهره أن الهبة يفوت اعتصارها بحوالة السوق والذي حكاه الباجي عن مطرف وعبد الملك وأصبغ أن ذلك غير مفيت ابن راشد ولا خلاف فيه انتهى قلت حكى في معين الحكام قولين في فوات الاعتصار بحوالة الأسواق فيحتمل أن يكون المصنف اعتمد القول بالإفاتة فتأمله والله أعلم ص وكره تملك صدقة بغير ميراث ش يريد بوجه من وجوه التمليك إلا بإرث وإن تداولتها الأملاك ولا يشتريها من فقير واحترز بالصدقة من الهبة فإنه يجوز له أن يتملكها عل المشهور قاله في التوضيح ص ولا يركبها أو يأكل غلتها ش انظر هل النهي على المنع أو الكراهة وظاهر المدونة المنع قال في كتاب الصدقة ومن تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز أن يأكل من ثمرتها ولا يركبها إن كانت دابة ولا ينتفع بشيء منها انتهى وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب ولا يأكل من ثمرتها ولا يركبها يعني إذا تصدق بحائط فلا يأكل ثمرته وإذا تصدق بدابة فلا ينتفع بركوبها وفي ذلك قولان أشهرهما الجواز لحديث العرايا وقال عبد الملك لا ينتفع بذلك خليل وفيه نظر لأن الجواز خلاف ظاهر المدونة انتهى قلت إن حمل الجواز على أن المراد به المباح فهو مشكل كما ذكره لأن لفظ المدونة لا أقل أن يحمل على الكراهة ولا حجة في حديث العرايا لأنهم قد صرحوا بأنه مستثنى من شراء ما تصدق به للضرورة وإن أريد بالجواز ما يعم المكروه فلا إشكال وكان مقابله أعني قول عبد الملك يقول بالمنع كما هو ظاهر لفظه تنبيه قال في التوضيح قوله ولا يأكل من ثمرتها ظاهره لا ينتفع بها مطلقا وفي الرسالة لا بأس أن يشرب من