وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا يختص بالربح ويقال كما أنه يضمن الخسارة فليستبد بالربح بل الربح لهما على ما شرطا قال في التوضيح لأنه يتهم أن يكون قصد الاستبداد بالربح فعوقب بنقيض قصده ولأنا لو قلنا الربح للعامل بتعديه لكان ذلك حاملا له على التعدي ليستقل بالربح ولهذا لو قلنا إن كل من أخذ مالا لينميه فيتعدى فيه كالوكيل والمبضع معه فالغرم عليه والربح لرب المال وأما المقارض فالربح لهما على شرطهما وقد صرح المصنف يعني ابن الحاجب بإطراد هذا بقوله وكذلك كل تعد فيه وكل من أخذ مالا على الأمانة وتعدى فيه فالربح له فقط كالمودع ابن عبد السلام وذهب بعضهم إلى أن العامل يجب له الربح كله في مسائل الضمان بسبب المخالفة لأنها توجب انتقال مال القراض إلى ذمته وذلك موجب لكونه مالكا للربح انتهى ص ولا أخذه من غيره إن كان الثاني يشغله عن الأول ش