وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ص وضمن إن خالف ش انظر إذا شرط عليه أن لا ينزل واديا ولا يركب بحرا أو لا يمشي بليل ففعل ذلك وسلم ثم إنه اشترى وخسر هل يضمن أم لا وظاهر كلامه في المدونة أنه لا يضمن فإنه قال وإن نهيته عن الخروج بالمال من مصر فخرج به إلى إفريقية عينا قبل أن يتجر به ثم تجر به بمصر فخسر أو ضاع منه بمصر لم يضمن لأنه رده قبل أن يحركه قال أبو الحسن ليس التحريك بشرط فمتى رده إلى موضعه لم يضمن وإن حركه الشيخ وهو مصدق في الرد وانظر هذا مع ما حكاه اللخمي في مسألة ما إذا زرع أو ساقى جورا وظلم له أي للعامل يعني في الآتية في كلام التوضيح في القولة التي بعد هذه والله أعلم ص كأن زرع أو ساقى في موضع جور له ش يعني أنه إذا زرع أو ساقى بموضع جور وظلم له أي للعامل يعني في موضع يرى أنه يظلم فيه فإنه يضمن واحترز بقوله له مما إذا كان الموضع فيه ظلم أو جور ولكنه كان يرى أنه هو لا يظلم لوجاهة ونحو ذلك وأشار بذلك لما قاله في توضيحه في شرح قول ابن الحاجب وله أن يزرع ويساقي ما لم يكن موضع ظلم فيضمن ظاهر كلام المصنف أنه بمجرد كون الموضع موضع ظلم يضمن وفي المدونة وإن خاطر به في موضع ظلم أو غرر يرى أنه خطر فهو ضامن فزاد المخاطرة وقد يكون الموضع موضع ظلم ولا يعد الزارع مخاطرا لوجاهته أو نحو ذلك وكان ابن غازي لم يقف على هذا الكلام فتحير في معناه فانظره والله أعلم فرع قال في التوضيح وإذا ضمناه بالتعدي لمخاطرته في موضع الظلم فلا فرق بين أن تكون الخسارة من سبب الزرع أو من سبب الظلم قاله اللخمي للتعدي في أصل فعله والله أعلم ص والربح لهما ككل آخذ مال للتنمية فتعدى ش يعني أن العامل إذا تعدى في الصور المتقدمة وقلنا إنه ضامن للمال إن تلف أو خسر