وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال في المدونة في كتاب القراض وللعامل أن يأخذ مالا قراضا من رجل آخر إن لم يكن الأول كثيرا يشغله الثاني عنه فلا يأخذ حينئذ من غيره شيئا فإن أخذهما وهو يحتمل العمل بهما فله أن يخلطهما ولا يضمن ولا يجوز أن يكون ذلك بشرط من الأول أو الثاني انتهى فإن كان الثاني يشغله عن الأول وأخذه فقال اللخمي في تبصرته في باب القراض وللعامل أن يخلط القراض بماله إذا كان قادرا على التجر بهما وإن كان لا يقدر على التجر بأكثر من مال القراض لم يكن ذلك له فإن فعل وتجر في الثاني وعطل الأول لم يكن عليه في الأول سوى رأس المال على المشهور من المذهب وعلى القول الآخر يكون عليه قدر ما حرمه من الربح وكذلك إذا تجر في الأول ثم اشتغل بالثاني عن بيع الأول حتى نزل سوقه فيختلف هل يضمن العامل ما حط السوق لأنه حرمه ذلك وإن فسد لأجل شغله عنه ضمن وكذلك إذا أخذ قراضا بعد قراض فلا يمنع من الثاني إذا كان يقدر على التجر فيهما فإن كان لا يقدر إلا على التجر في أحدهما منع من التجر في الثاني فإن فعل ضمن ما كان في الأول من ضيعة أو نزول أسواق أو فساد نحو ما تقدم وإذا اشتغل بالأول وعطل الثاني ضمن قدر ما حرمه من ربحه على أحد القولين وإن ضاع ضمنه لأنه متعد في أخذه وهذا إذا لم يعلمه أن في يديه قراضا لغيره أو أعلمه ولم يعلمه أنه عاجز عن القيام بالمالين انتهى ونقله ابن عرفة واقتصر عليه ونصه اللخمي له خلطه بماله إن قدر على التجر بهما وإن عجز عن التجر بالزائد عليه منع من خلطه فإن تجر في الثاني وعطل الأول فلا شيء عليه على المشهور وعلى القول الآخر يغرم قدر ما حرمه من الربح إن تجر بالأول واشتغل بالثاني عن بيع الأول حتى نزل سوقه أو فسد ففي ضمانه نقصه أوكله إن فسد القولان وأخذه قراضا بعد قراض جائز إن قدر على التجر بهما وإلا منع من التجر بالثاني فإن فعل ففي ضمانه لترك الأول ونزول سوقه أو فساده ما تقدم وإن اشتغل بالأول ضمن ذلك في الثاني إن لم يعلم هذا الثاني أن بيده قراضا لغيره أو أعلمه ولم يعلم عجزه عن القيام بالمالين انتهى والله أعلم ص وإن تعدد فالربح كالعمل ش قال في المدونة وإن قارضت رجلين على أن لك نصف الربح ولأحدهما الثلث وللآخر السدس لم يجز كما لو اشترك العاملان على مثل هذا لم يجز لأن أحدهما يأخذ بعض ربح صاحبه بغير شيء انتهى أبو الحسن قوله على أن لك ظاهره أن الشرط من رب المال على العاملين وأما في الصورة الثانية فهو من العامل خاصة وظاهر الكتاب أن الحكم فيهما سواء انتهى ثم قال زاد في الأمهات وإنما يجوز من هذا إذا عملا على ما يجوز في الشركة بينهما عياض قال بعضهم عملهما على قدر إجزائهما من الربح جائز ونحوه لحمديس وفي سماع أصبغ لا خير فيه فإن عملا مضى وقال بعض مشايخنا المتأخرين الصواب جوازه انتهى وبعض مشايخه المشار إليه هو ابن رشد كذا نسبه في التوضيح له وهو له في رسم البيوع من سماع أصبغ من القراض وهذا هو المشهور وعليه فإذا فات قال في التوضيح قال محمد وابن حبيب يقسم الربح على ما سموا ويرجع صاحب القليل على صاحب الكثير بفضل عمله وقال أحمد بن خالد بل على رب المال وقال جماعة بل يردان إلى حكم القراض الفاسد ثم اختلف هؤلاء فقال التونسي يكونان أجيرين وقال فضل لهما قراض مثليهما ابن عبد السلام وقول التونسي أظهر عندي وأجرى على قواعد المذهب انتهى وهو الجاري على ما قدمه الشيخ في قوله وفيما فسد غيره أجرة