وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبض الشقص ودفعه إلى الشفيع فإن كان المشتري حاضرا ولم يدفع الثمن دفع الشفيع الثمن إلى البائع وعلى المشتري قبض الشقص للشفيع وإن شاء الشفيع قبضه من البائع وعهدته في ذلك كله على المبتاع ومن كتاب ابن المواز فإن غاب المبتاع ولم يكن ثقة فأبى البائع من دفع الشقص قال ابن القاسم ينظر فيه السلطان وقال أشهب في الكتابين إن قربت غيبته كتب حتى يقدم فيكتب عليه العهدة وإن بعدت غيبته قضى للشفيع بشفعته وقضى للبائع بقبض الثمن منه إن لم يكن قبضه وإن كان البائع قبضه أخذه الإمام من الشفيع فأوقفه للمبتاع وكتب عليه العهدة فإذا قدم أشهد بذلك على نفسه محمد وإن مات فالعهدة على ورثته يريد في تركته قال ابن حبيب وإذا حكم على المبتاع بشفعته فأبى من أخذ الثمن قال يحكم بها ويكتب له العهدة على المبتاع ويأخذ الثمن فيوقف له من أمواله والشفيع منه بريء انتهى ونقل ابن عرفة هذا الكلام والله أعلم ص كذي سهم على وارث ش تنبيه أما العصبة فكلهم سواء ولو كان بعضهم شقيقا لبعض قال في أول الشفعة ومن هلك وترك ثلاث بنين اثنان منهم شقيقان والآخر لأب وترك بينهم دارا فباع أحد الشقيقين حصته قبل القسمة فالشفعة بين الشقيق والأخ للأب سواء إذ بالبنوة ورثوا ولا ينظر إلى الأقعد بالبائع ولو ولد ولد لأحدهم ثم مات فباع بعض ولده حصته فبقية ولده أشفع من أعمامهم لأنهم أهل مورث ثان فإذا سلموا فالشفعة لأعمامهم وإن باع أحد الأعمام فالشفعة لبقية الأعمام مع بني أخيهم لدخولهم مدخل أبيهم وإن ترك ابنتين وعصبة فباعت إحدى الابنتين فأختها أشفع من العصبة لأنهما أهل سهم فإذا سلمت فالعصبة أحق ممن شركهم بملك ولو باع أحد العصبة فالشفعة لبقية العصبة والبنات وكذلك الأخوات مع البنات حكم العصبة لأن العصبة ليس لهم فرض مسمى انتهى ص وأخذ بأي بيع شاء ش هذا إذا كان غير عالم أو غائبا وأما إن كان حاضرا عالما فإنه يسقط شفعته من البائع الأول قال اللخمي فصل فإذا باع المشتري نصيبه والشفيع حاضر عالم ولم يقم برد البيع سقطت شفعته في البيع الأول وكانت له الشفعة في البيع الثاني وكذلك إن بيع بيعات وهو حاضر سقطت إلا من بيع آخر وإن كان غير عالم كان بالخيار يأخذ بأيهما أحب انتهى ص وعهدته عليه ش أي على من أخذ منه قال في المدونة وعهدة الشفيع على المبتاع خاصة وإليه يدفع الثمن كان بائعه قد قبض الثمن أم لا ولو غاب المبتاع قبل أن ينقد الثمن