ولم يقبض الدار انظر الإمام في ذلك والبائع له منع الشقص حتى يقبض الثمن فإن شاء الشفيع أن ينقده فذلك له ويقبض الشقص وعهدته على المبتاع لأنه أدى عنه ص وفي فسخ عقد كرائه تردد ش حاصله أن له الأخذ بالشفعة من الآن واختلف الطليطليون والقرطبيون في فسخ الكراء وعلى القول بعدم الفسخ فالكراء للمشتري كما نقله في التوضيح ونقله أبو الحسن