وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من حصص من أخذ لا بقدر حصصهم من حصص جميع الشركاء قالا فإن أبوا إلا واحدا ومصابه مثل مصابك فجميع ما أخذته بينكما شطرين فلو لم يقدم لا واحد فليس له بقدر حصصه من حصص أصحابه ولكن يأخذ نصف ما أخذت إن كان نصيبه مثل نصيبك انتهى وصرح بذلك ابن رشد في نوازله وقد تكلم في ذلك وأطال وبهذا يتضح ما نقله ابن رشد عن أشهب وذكره ابن غازي عنه في العمدة وهو قوله وإن جاء ثالث كان مخيرا إن شاء كتب عهدته على المشتري وإن شاء على الشفيع الأول وإن شاء عليه وعلى الثاني انتهى فتأمله والله أعلم ص وهل العهدة عليه أو على المشتري ش هذا قول أشهب الذي اختار ابن رشد أنه مفسر لقول ابن القاسم قال في النوادر بعد أن نقله وليس لهم أي الشفعاء الغيب أن يكتبوا ذلك عليكما جميعا انتهى أي على الشفيع الأول والمشتري ص وهل العهدة عليه أو على المشتري كغيره ش يعني أنه إذا أخذ من حضر من الشفعاء جميع الشفعة ثم قدم أحد الشفعاء الغيب وأخذ بالشفعة هل تكون العهدة على الشفيع الأول أو على المشتري المأخوذ منه بالشفعة كما تكون العهدة عليه في غير مسألة الغائب إذا قدم على شريكه قال في النوادر قال ابن المواز أجمع مالك وأصحابه أن عهدة الشفيع على المشتري قال أشهب وإليه يدفع الثمن إن كان المبتاع دفعه إلى البائع وعلى المشتري