وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شفعته في التي هو شفيعها دون الأخرى أبو الحسن تعدد هنا الشفيع والصفقة واحدة والبائع واحد والمبتاع واحد وانظر لم لم يجعل للمبتاع حجة بتبعيض صفقته وظاهره وإن كان الشقص المأخوذ بالشفعة جل الصفقة ولعله إنما جرى على القول بأن الشفعة ابتداء بيع انتهى فرع فلو تعدد الشفعاء مع تعدد البائع ففي النوادر قال ابن القاسم وأشهب من ابتاع حظا من دار من رجل وحظا من حائط من آخر وشفيعهما واحد فليس للشفيع إلا أخذ الجميع أو يترك الجميع ابن عبدوس وقاله عبد الملك محمد وأنا أنكر أن يجمع الرجلان سلعتيهما في صفقة واحدة وليرد ذلك إن علم به المشتري ما لم يفت بحوالة سوق أو بيع أو يأخذ بالشفعة فينفذ ويقسم الثمن على القيمة قال أشهب متصلا بكلام عبد الملك وكذا إن كان الشفعاء جماعة فليس لهم أن يأخذوا النخل دون غيرها فإما أخذوا الجميع أو تركوا فإن أخذوا الجميع على أن النخل لأحدهم وللآخر الدور فليس للمشتري أن يأبى ذلك ولا حجة له وليس بقياس وهو استحسان انتهى ونقله ابن عرفة أيضا ولا منافاة بين هذا وبين ما في المدونة فإن في هذا تعدد الشفعاء واشتركوا في كل حصة والله أعلم ص وكان أسقط بعضهم أو غاب ش قال ابن الحاجب وإذا اتحدت الصفقة وأسقط بعضهم أو غاب فليس إلا أخذ الجميع ابن عبد السلام وأما غيبة بعض الشفعاء فلا أعلم فيه خلافا وأن الحكم ما قاله المؤلف يعني ابن الحاجب انتهى وأما في الإسقاط فما قال الشيخ هو المشهور وقال أصبغ وابن حبيب وإن كان تسليم أخذ الشفعاء على وجه الهبة أو الصدقة فليس لمن أراد الأخذ إلا بقدر سهمه وللمبتاع سهم من سلم وإن كان على وجه الترك وكراهة الأخذ فللمتمسك أخذ جميعها وفي مختصر الوقار ليس لمن لم يحز إلا مصابه اللخمي وهو أقيس الأقوال قاله في التوضيح وهذا لفظه وقال ابن عرفة بعد كلام الوقار وحاصله أن نصيب التارك للمشتري مطلقا وابن حبيب خصص ذلك بكون الترك لوجه المشتري وظاهر المدونة والعتبية أنه لمن بقي مطلقا فالأقوال ثلاثة ص ولمن حضر حصته ش قال الشارح أي فإن أخذ الشفيع الحاضر جميع الحصة ثم قدم الغائب فله أن يدخل معه إن أحب فيأخذ بقدر ما كان له من شفعته انتهى قال ابن غازي أي ولمن صار حاضرا بعد الغيبة ولو قال ولمن قدم كان أبين انتهى وقال البساطي يعني إن حضر واحد من الغيب بعد أن أخذ الحاضر الجميع فلمن حضر حصته إن أراد فيأخذ بقدر حصته انتهى وظاهر كلامهم وكلام المصنف إن كان الشفعاء الغيب جماعة وقدم واحد منهم فله أن يأخذ بقدر حصة إشراكه الغيب حتى يقدموا وليس كذلك إنما له أن يأخذ نصف ما أخذه الحاضر إن ساوت حصته حصة الحاضر وإلا فعلى قدر حصصهما كأنه ليس لهما شريك غائب قال في المنتقى وإن كان إشراكه غيبا لم يكن للشفيع أن يأخذ حصته دون حصة إشراكه الغيب حتى يقدموا وليأخذ الآن الكل أو يترك فإن ترك فلا حق له مع أصحابه إذا قدموا وأخذوا بالشفعة فإذا قدم واحد ممن غاب قيل له خذ الجميع أو اترك الجميع فمن قدم دخل معه في الشفعة إن أراد ذلك على قدر حصصهما كما لو لم يكن شريك غيرهما قاله ابن القاسم في المدونة وقاله أشهب في غيرها انتهى وفي النوادر قال ابن القاسم وأشهب فإن قدم الغائب وقد أخذ الحاضر الجميع دخلوا معه بقدر سهامهم وإن أبى بعضهم الأخذ فللآخرين من الشفعة بقدر حصصهم