وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المدعى عليهما التبايع قد تنافيا وتناكرا ما ادعى عليهما فهذا أبعد في إيجاب اليمين وقاله محمد بن الوليد ومحمد بن عمر بن لبابة وأحمد بن يحيى وعبد الله بن يحيى قال القاضي كذا وقع في الأصل بتكرار ابن لبابة فإن كان صحيحا فهو رجوع عن جوابه الأول خطأ والصواب ما قاله أبو محمد صالح لأن المستشفع منه إذا أنكر الابتياع والهبة وانتفى من ملك الشقص المستشفع فيه سقط بطلب الشفيع انتهى وجواب ابن لبابة الأول واضح إذ قد يكون لهما غرض في إنكار البيع كجعلهما حيلة تسقط بها الشفعة في رأي بعض القضاة فأنكر البيع ليستحكما حاكما يرى سقوط الشفعة بتلك الحيلة وطلب الشفيع أن يأخذ بالشفعة قبل ذلك عند حاكم لا يرى تلك الحيلة مسقطة ولو خطر هذا ابن سهل لم يتوقف في لزوم اليمين وإنما أنكر ذلك لعدم الاختلاف في بلادهم ووقتهم بدليل ما حكى بعدها ونصه يلزم وكيل ابن مالك وزوجته أن يأتي بشاهد ثان على توكيلهما إياه ويضرب له في ذلك أجل يومين فإن جاء بالشاهد الثاني ضرب له أجل في إثبات الابتياع الذي طلب به الشفعة فإن ثبت ذلك وجبت الشفعة بعد الإعذار إلى البائع منهم وإن لم يثبت البيع لزمه قيمة الدار على عدد ورثة حفص بعد أن يحلف البائع والمشتري لما تبايعا ولهما رد اليمين على زوجة ابن مالك قاله ابن لبابة وأيوب بن سليمان ومحمد بن وليد قال القاضي ظاهر هذه المسألة أن جوابهم فيها خلاف جوابهم في التي قبلها إلا إن كان عندهم فيها معنى لم يظهر في حكايتها أوجب هذا الجواب انتهى وقد حصل في هذه الأزمان هذا المعنى ولا شك أنه موجب اليمين فتأمله والله أعلم ص إلا كساعة ش ينبغي أن يعود الاستثناء إلى قوله أو نظر المشتري فقط لا لقوله إن قصد أرتياء ص وإن اتحدت الصفقة الخ ش مفهوم قوله اتحدت الصفقة أنها لو تعددت لكان خلاف ذلك وهو كذلك وقال في المدونة ومن اشترى حظ ثلاثة رجال من دار في ثلاث صفقات فللشفيع أن يأخذ ذلك أو يأخذ أي صفقة شاء فإن أخذ الأولى لم يشفع معه فيها المبتاع وإن أخذ الثانية كان للمبتاع معه الشفعة بقدر صفقته الأولى فقط وإن أخذ الثالثة خاصة شفع فيها بالأولى والثانية انتهى وقال ابن عرفة وتعدد الصفقات يوجب انفراد كل صفقة بحكمها انتهى فرع فلو تعدد الشفيع فقط فقال في المدونة ومن ابتاع شقصا من دارين في صفقة وشفيع كل دار على حدة فأسلم أحدهما فللآخر أن يأخذ