وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الأولى ص وبمثل الثمن ش تصوره واضح فرع قال في المدونة إذا قال الشفيع بعد الشراء اشهدوا أني أخذت بشفعتي ثم رجع فإن علم بالثمن قبل الأخذ لزمه وإن لم يعلم كان له أن يرجع انتهى فعلم من هذا أنه يصح الأخذ بالشفعة قبل علم الثمن وقال اللخمي تسليمه الشفعة قبل معرفة الثمن جائز واختلف في الأخذ قبل المعرفة بالثمن فقيل جائز وهو ظاهر الكتاب لأنه قال إذا أشهد أنه أخذ قبل المعرفة بالثمن ثم قال بدا لي فإن له أن يترك إن أحب فجعله بالخيار في التمسك ولو كان عنده فاسدا لم يكن له أن يمسك وفي كتاب محمد إن ذلك فاسد ومجبور على رده انتهى ونص ما في كتاب محمد على ما في النوادر إذا تشاهد المتبايعان على البيع وكتما الثمن لم تجب الشفعة حتى يظهر الثمن انتهى وقال ابن رشد في اللباب الشرط الثالث معرفة الثمن فلو لم يعرفه فلا شفعة وقد قال ابن القاسم في رجل تصدق على أخته بسهم في أرض عوضا عما ذكر أنه أصابه من مورثها مما لا يعلم قدره لا شفعة فيه انتهى والمسألة في كتاب الشفعة من البيان في رسم شهد في سماع عيسى من ابن القاسم وفي المسألة المذكورة أن الجهل بالثمن إن كان لطول المدة فإن الشفعة تسقط بذلك وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى عند قوله إلا إن غاب أولا فرع قال في شرح أول مسألة من سماع يحيى من كتاب الشفعة واختلف إذا باع نصراني من نصراني شقصا بخمر أو خنزير والشفيع مسلم فقيل إنه يأخذ الشفعة بقيمة الشقص وهو قول أشهب فكأنه لم ير للخمر قيمة وقد قال ابن الماجشون في المسلم يستهلك الخمر للنصراني إنه لا قيمة عليه فإذا دفعها بطوعه فأحرى أن لا تكون لها قيمة وقيل يأخذ قيمة الخمر والخنزير وهو قول ابن عبد الحكم وهو أشبه على مذهب ابن القاسم لأن ذلك مما يضمن للنصراني فأشبه شراء الشقص بعرض انتهى ونقله ابن عرفة وغيره فرع وما بيع بعين فدفع عنه عرض وعكسه في الشفعة فيه بما دفع أو بما عقد به ثالثها هذا أحب الشيخ عن محمد عن عبد الملك مع ابن عبدوس عن سحنون ونقل محمد وقوله ورابعها لابن عبد الحكم بما عقد عليه إلا أن يدفع ذهبا عن ورق وعكسه فيما دفع كالمرابحة وخامسها لابن عبدوس عن سحنون بالأقل منهما قلت هو نحو قولها في المرابحة انتهى من ابن عرفة فرع قال في المدونة ومن ابتاع شقصا من دار بعرض فاختلف المبتاع مع الشفيع في قيمته وقد فات بيد المبتاع أو لم يفت فإنما ينظر إلى قيمته يوم الصفقة لا اليوم فإن كان مستهلكا صدق المبتاع مع يمينه في قيمته فإن جاء بما لا يشبه صدق الشفيع فيما يشبه فإن جاء بما لا يشبه وصفه المبتاع وحلف على صفته وأخذ الشفيع بقيمة تلك الصفة يوم الصفقة أو ترك فإن نكل المبتاع حلف الشفيع على ما يصف هو وأخذه بقيمة صفقته انتهى تنبيه قول المؤلف بمثل الثمن قال في التوضيح فإن لم يجد مثل المثلي غرم قيمته قاله مالك في المجموعة فيمن اشترى بعبد فلم يجده الشفيع انتهى وانظر كتاب الشفعة من النوادر ص أو قيمته ش أي قيمة الثمن إذا كان من المقومات فرع وإنما ينظر إلى قيمته يوم الصفقة لا يوم القيام في ذلك قاله في المدونة في كتاب الشفعة ص وأجرة دلال وعقد شراء