وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي المكس تردد ش تنبيه قال في اللباب إذا زاد المبتاع للبائع شيئا بعد البيع ففي لزوم ذلك للشفيع قولان لابن القاسم وأشهب فإذا قلنا لا يلزم فقال المبتاع إنما زدته فرارا من الشفعة فإنه يحلف ويرجع انتهى ومذهب المدونة عدم اللزوم فرع من اشترى شقصا فصالح أحد الشفعاء على تسليم شفعة في مغيب إشراكه ثم قدموا وأخذوا شفعتهم فلا رجوع على المصالح بشيء قاله ابن رشد في نوازله والله أعلم ص أو قيمة الشقص في كخلع ش قال في المدونة ومن نكح أو صالح أو خالع على دم عمد على شقص ففيه الشفعة بقيمته إذ لا ثمن معلوم بعوضه انتهى قال ابن الحاجب فقيمة الشقص يوم العقد انتهى فرع قال ابن عرفة أبو عمران من نكح على تفويض فدفع لزوجته شقصا قبل بنائه شفع فيه بقيمته اتفاقا فإن دفعه بعد بنائه شفع فيه بمهر المثل اتفاقا فيهما انتهى والشقص بكسر الشين المعجمة هو النصيب نقله في التوضيح عن عياض وغيره ص وصلح عمد ش احترز بالعمد من الخطأ ففيه الشفعة بالدية فإن كانت العاقلة أهل إبل أخذه بقيمة الإبل وإن كانت أهل ذهب وورق أخذه بذهب وورق ينجم على الشفيع كالتنجم على العاقلة قاله في المدونة ص وإلى أجله إن أيسر ش تصوره واضح فرع فلو لم يقم الشفيع إلا بعد حلول الأجل فهل يضرب له أجل مثل الأجل الذي مضى ويأخذ بالنقد قولان لأصحابنا رجح ابن رشد وغيره الأول قاله في التوضيح