وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فاسد ولا شفعة فيه وعلى هذا لا يلزم الاستقراء انتهى ونحوه لابن ناجي ونصه ظاهر تعليله يقتضي أن الشفعة في الكراء الصحيح وهو مخالف لقولها في كتاب كراء الدور والأرضين بنفي الشفعة ورد أبو محمد صالح هذا الأخذ بأن التعليل راجع لقوله لم يجز ورد لعدم الشفعة وتقديره لم يجز ورد لأنه كراء فاسد ولا شفعة فيه انتهى السابع انظر ما حكاه ابن رشد من الخلاف في الشفعة في الدين مع قول ابن ناجي في شرح الرسالة ولا شفعة في الدين باتفاق واختلف هل يكون المديان أحق به أم لا ولعل الذي نفى ابن الحاجب الخلاف فيه إذا باع أحد الشركاء في الدين حصته منه فتأمله واقتصر في المسائل الملقوطة على القول بالشفعة في الدين والله أعلم فرع وهل لأحد الشريكين أن يلزم صاحبه أن يقاومه سيأتي عن النوادر أنه ليس له ذلك في البيع والكراء مثله وانظر في الإجارة الكلام على أنهما يؤجران أو يسكن أحدهما بما يقف عليه الكراء ص ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة ش يدخل في قوله بمعاوضة البيع وهبة الثواب والمهر والخلع وجميع المعاوضات والصلح ولو كان على إنكار وقد قال في الجواهر في آخر كتاب الصلح إذا ادعى رجل على رجلين دارا فكذبه أحدهما وصدقه الآخر فصالحه المصدق على مال فأراد المكذب الأخذ بالشفعة فله ذلك انتهى وخرج به الهبة لغير ثواب والصدقة والله أعلم ص لا موصى له ببيع جزء ش أي فليس للورثة عليه شفعة وأما لو كان شريكه أجنبيا لكانت له الشفعة وصرح به الشارح في الكبير فأحرى أن الشفعة للأجنبي في المسألة التي قبلها ونص عليه اللخمي