وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم أعطى المعمر دارا ثم أعطى المعمر بكسر الميم المعمر بفتحها عبدا عوضا عما جعله له من العمرى ولا يجوز أن يعطي رجل عبد الرجل ليعمره دارا فليس مرادا هنا والله أعلم ص إن عرف بالحرية ش هذا كقوله في كتاب الاستحقاق من المدونة فإن كان معروفا بالحرية لم يضمن الوصي ولا متولي الحاج قال أبو الحسن ظاهره أن مع الجهل يحمل على الرق وفي آخر كتاب الرجم أن الناس محمولون على الحرية فمعنى قوله هنا إن كان معروفا بالحرية فيمن ظهرت فيه مخايل الرق أو صفة تؤذن بالرق وأما مع الجهل بحاله فمحمول على الحرية كما قال بعض في كتاب الرجم فيفسر هذا الموضع بما قلناه ثم قال ومفهوم قوله إن كان معروفا أنه لو كان غير معروف لضمن لأنه تعدى على مال الغير انتهى ويعني تغيير المعروف من ظهرت عليه مخايل الرق أو من فيه ريبة كما تقدم ص وأخذ السيد ما بيع ولم يفت بالثمن ش قال في المدونة ويأخذ السيد ما كان قائما من التركة لم يبع وما بيع وهو قائم بيد مبتاعه فلا يأخذه السيد إلا بالثمن ويرجع بذلك الثمن على البائع قال أبو الحسن قوله يرجع على البائع وقال أولا لم يضمن الوصي قالوا معنى ما تقدم أن الثمن فات وصرفه في مصارفه ومعنى قوله يرجع على البائع أن الثمن قائم بيده انتهى يريد أو صرفه في غير ما لم يوص به الميت ص وإلا فكالغاصب ش قال في المدونة فإن لم تأت البينة بما تعذر به من شبهة دخلت عليهم فذلك كتعمدهم الزور فيأخذ متاعه حيث وجده قال الرجراجي وسواء كانت شهادتهم عند الورثة أو عند القاضي وتأول القاضي إسماعيل المدونة على أنهم شهدوا عند الورثة وأما إن شهدوا عند القاضي فلا سبيل إلى متاعه إلا بالثمن قال الرجراجي وهذا الذي قاله مخالف لنص المدونة والله أعلم تنبيه قال أبو الحسن وحملهم على الكذب حتى يأتوا بالشبهة والله أعلم ص وما فات فالثمن ش هذا قسم قوله ما بيع ولم يفت يعني وأما ما فات فإنما له الرجوع بالثمن على الذي باع ذلك وقاله في المدونة فرع قال في كتاب الرهون من المدونة وإذا باع السلطان الرهن ودفع ثمنه إلى المرتهن ثم استحق الرهن وقد فات عند المبتاع أو غاب عليه المبتاع فلم يوجد فللمستحق إجازة البيع وأخذ الثمن من المرتهن ويرجع المرتهن بحقه على الراهن وقاله مالك فيمن باع سلعة فاستحقها صاحبها وقد دارت في أيدي رجال أنه يأخذ الثمن من أيهم شاء انتهى من أبي الحسن وفوات الشيء المستحق إنما هو بزوال عينه أو ما يقوم مقام زوال عينه وقوله أو غاب به المبتاع في الأمهات وغاب واختصار أبي سعيد أحسن لأنه معنيان ومفهومه أنه لو لم يفت لكان الحكم غير هذا وهو أنه يأخذه المستحق من غير ثمن ولا يرد هذه مسألة محمد في الذي يباع عليه ماله وهو غائب ثم قدم فأثبت البراءة من الدين أنه قال يأخذ ذلك بالثمن والفرق بينهما أن مسألة محمد بيع على ملك الغائب وهذا بيع على غير ملك المستحق وانظر