وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسألة محمد في كتاب الأقضية لابن يونس انتهى وانظر ابن سلمون في باب من أحاط الدين بماله وقال أبو الحسن قوله فللمستحق إجازة البيع وأخذ الثمن من المرتهن عياض الذي يقطع به أن مذهب المدونة أن رجوعه على المرتهن والذي قال ابن حبيب وأصبغ عن ابن القاسم أنه إنما يرجع على الراهن إلا أن يكون عديما فيرجع على المرتهن الشيخ وسبب الخلاف هل هذا الراهن إنما بيع على الراهن وفيما عليه أو إنما بيع لحق المرتهن وأنه بحكم الحاكم بالبيع زال ملك الراهن وبعضهم حمل المدونة على أن الراهن عديم ثم قال قوله يأخذ الثمن من أيهم شاء إلا الأخير فإنه لا يرجع على أحد فإن أخذه من الأول صحت جميع الصفقات بخلاف الشفعة إن أخذه من الأول بطلت جميع الصفقات والفرق بينهما أنه إنما يرجع بالثمن والشفعة إنما يرجع في الدار انتهى وتقدم في آخر باب الغصب شيء من هذا وقال البرزلي في أثناء كتاب الأقضية قال اللخمي في كتاب التخيير من أثبت دينا على غائب وباع فيه داره ثم قدم الغائب وأثبت أنه قضاه دينه بعد البيع إذا فات لأنه لم يتعد على الذمة ابن عات هو مخالف لما قاله أبو الوليد أنه يجوز بيع الرهن دون الحكم سواء كان في وثيقة الدين تصديق المرتهن في الاقتضاء أم لا فإن ادعى بعد ذلك دفع الدين فإن لم يشترط التصديق في الاقتضاء وأقام البينة على الدفع انتقض البيع وإن لم تقم بينة حلف المرتهن ونفذ البيع وإن نكل حلف الراهن لقد أداه وسقط الدين ونفذ البيع ذكره ابن فتحون قلت لعل مسألة اللخمي باع بحكم حاكم ومسألة ابن فتحون بغير حاكم انتهى من مسائل الأقضية باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها قال ابن رشد في المقدمات والأصل في تسميتها بذلك هو أن الرجل في الجاهلية كان إذا اشترى حائطا أو منزلا أو شقصا من حائط أو منزل أتاه المجاور أو الشريك فشفع له في أن يوليه إياه ليتصل له الملك أو يندفع عنه الضرر حتى يشفعه فيه فسمي ذلك شفعة وسمي الآخذ شفيعا والمأخوذ منه مشفوعا عليه انتهى والشفعة بسكون الفاء قاله عياض ص أخذ شريك ش تمام الرسم قوله ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة عقارا بمثل الثمن أو قيمته أو قيمة الشقص وهو قريب من قول ابن الحاجب واعترضه ابن عرفة بأنه رسم الأخذ لا رسم ماهية الشفعة ورسمها هو استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه انتهى قلت قد يقال إنه غير جامع لخروج ما يكون فيه الشفعة بقيمة الشقص فتأمله واعتراض ابن عرفة المذكور هو في مختصره ونقل عنه تلميذه البرزلي أنه نقض رسم ابن الحاجب أيضا بأخذ الشريك الثوب إذا وقف على ثمن وبما إذا وقع ثوب مسلم في الغنائم وأخذه رجلان فأخذه من أحدهما ثم أراد الأخذ من الآخر انتهى وقوله أخذ شريك أي بجزء مشاع وأما لو كان شريكا بأذرع وهي غير معينة ففيها خلاف قال مالك لا شفعه وأثبتها أشهب ورجح ابن رشد الأول وأفتى به وحكم به بأمره قاله في آخر كتاب الشفعة من المقدمات ص ولو ذميا باع المسلم لذمي كذميين تحاكموا إلينا ش قال في آخر كتاب الشفعة من المدونة وإذا كانت دار بين مسلم وذمي فباع المسلم حصته من مسلم أو ذمي فلشريكه الذمي أن يشفع كما لو كان مسلما انتهى وفي التبصرة للخمي وإن باع النصراني نصيبه من مسلم أو نصراني كانت للمسلم الشفعة انتهى ثم قال في المدونة إثر الكلام المتقدم ولو كانت بين ذميين فباع أحدهما لم أقض بالشفعة بينهما إلا أن يتحاكموا إلينا انتهى وفي أول سماع يحيى من الشفعة وسألت ابن القاسم عن