وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاسم لا يبطل رجوع المبتاع بذلك على البائع إلا أن يقر أنها من خطة آبائه وأجداده فيبطل دركه حينئذ عنده وكذلك في العبيد والدواب لا يبطل دركه إلا أن يقر أن ذلك من تلادة البائع فيبطل دركه انتهى ونحوه في الوثائق المجموعة وقوله من خطة آبائه أي من بناء آبائه وقوله من تلادة أي ولد عنده والله أعلم وفي حاشية المشذالي في آخر كتاب الاستحقاق بعد أن ذكر قول ابن العطار وبالرواية الأولى القضاء ابن عبد السلام والأصح من القولين عدم الرجوع انتهى وفي أبي الحسن الصغير إثر الكلام المتقدم وذكر الباجي أنه اختلف أيضا إذا كان في عقد الشراء داره أو الدار التي له قال ينبغي أن يتحرز الموثق من الخلاف فيسقطه ويكتب دارا أو الدار التي ذكر أنها له وذكر ابن العطار في وثائقه القولين قال والقضاء بأنه يرجع قال ابن الهندي إذا قال في آخر الوثيقة على سنة المسلمين ومرجع دركهم فإنه يسقط الخلاف ويكون له الرجوع قولا واحدا انتهى والظاهر أن قوله وذكر ابن العطار الخ راجع إلى كلامه الأول في المسألة الأولى وذكر ابن رشد القولين في سماع عيسى من كتاب الاستحقاق فقف عليه إن أحببته فقد ظهر معنى قول المصنف لا إن قال داره أي لا إن قال الموثق في الوثيقة داره أو الدار التي له وقد علمت أن هذا هو الصحيح وأما المسألة الأولى فلو أشار المؤلف فيها إلى القول الثاني ولو بصحح أو عمل به لكان حسنا والله أعلم ص أو قيمته ش والقيمة يوم البيع قاله في كتاب الاستحقاق من المدونة أبو الحسن لأن البيع صحيح وإنما يراعى يوم القبض في البيع الفاسد أو الهبة على أحد القولين انتهى والفوات بتغير السوق والبدن والعتق والاستيلاد وتزويج الأمة قاله في المدونة والله أعلم ص إلا نكاحا ش ذكر ست نظائر والسابعة مسألة الصلح على الإنكار إذا استحق الشيء المصالح به وانظر لو مات العبد في يدها ثم استحقت في أبي الحسن الصغير في كتاب الاستحقاق ص أو مقاطعا به ش قال في كتاب البيوع من المدونة وإذا بعت عبدك من نفسه بأمة له فقبضتها ثم استحقت أو وجدت بها عيبا لم يكن لك ردها عليه وكأنك انتزعتها منه وأعتقته ولو بعت بها نفسه وليست له يومئذ رجعت عليه بقيمتها لا بقيمته كما لو قاطعت مكاتبك على أمة في يده فقبضتها وأعتقته وتمت حريته ثم استحقت أو وجدت بها عيبا فإنك ترجع عليه بقيمتها دينا وهذا كالنكاح بها بخلاف البيوع انتهى قوله ولو بعته بها نفسه وليست له يومئذ قال ابن يونس قال يحيى وهو بعينها في ملك غيره وقوله كما لو قاطعت مكاتبك إلى آخره يريد ويجوز أن يقاطع المكاتب على عبد في يديه فإن استحق أو وجد بها عيب رجع بقيمته بلا خلاف في هذا لأن سيده كان غير قادر على أخذ ماله فهو بخلاف العبد وإن أعتق عبده على عبد موصوف فاستحق أو وجد به عيب رجع عليه بمثله في صفقة ابن يونس فصار ذلك على ثلاث رتب في المعين لا يرجع عليه بشيء وفي الموصوف يرجع عليه بمثله وإذا كان المعين لغيره رجع بقيمته انتهى من ابن يونس ونقله أبو الحسن ونقل بقية النظائر والله سبحانه أعلم ص أو عمرى ش يريد أن من أعمر رجلا حياته دارا