وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو سفر يسافره أو كان صانعا في شيء يصنعه كان مما يعمله في الحبس أو يعمله خارجا لم يخرج من الحبس فإن أوفى وخرج طولب بذلك بعد الخروج فإن أراد صاحب الأجرة أن يفسخ الإجارة فذلك له إذا حبس فرع قال ابن بطال أيضا وإذا أراد رجل أن يخرج إلى بلد ينتقل إليه فأقام رجل عليه البينة بدين متقدم عليها إن أقرت بينة في ذلك الوقت فلا بينة أو ابتاعت من رجل بيعا لزمها به بدين فأرادوا حبسها في الحبس وقال الزوج بل أخرجها وتتبعونها حيث كانت أو قال إنما أقرت أو ابتاعت لئلا أخرج بها فأما ما قامت عليه البينة من ذلك فإنها تحبس بذلك ولا تخرج من الحبس ولا يخرجها الزوج إلا بعد دفع الحق وأما إن أقرت بذلك فإن القاضي ينظر في ذلك فإن كانت أقرت لأب أو لأحد ممن يتهم أو يرى أنها إنما أرادت أن تعوق بذلك الزوج عن الخروج بها لم يجز ذلك وينظر القاضي في ذلك على قدر ما يرى حين ينزل أو يشاور في ذلك اه ص وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت ش مفهوم قوله المحاز عنه أنه لو لم يجز عنه ليس كذلك أما في الفلس فهو أحق بها من باب أحرى وأما في الموت فهو أحق بها أيضا قال في المقدمات ولا خلاف في مذهبنا أن البائع أحق بما في يده في الموت والفلس وأنه أحق بما أسلمه ما ألفاه قائما عند المبتاع في الموت والفلس وإنما وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل لاختلافهم من أي قسم هي اه وفي بعض ما ذكره نظر اه فتأمله والله أعلم فرع إذا قيم على الفلس فوجد بعض الناس سلعة له فأراد أخذها فخاصمه المفلس في عينها فوقفت السلعة ثم مات المفلس فقال في كتاب الهبات من المدونة إن ربها أحق بها إن ثبتت ببينة اه فرع قال الفاكهاني في شرح العمدة في باب الرهن حيث يكون البائع أحق بسلعته هل يفتقر أخذها إلى حكم حاكم أو يستبد بأخذها لا أعلم لأصحابنا فيها نصا وظاهر الحديث يدل على الاستبداد اه قلت إن سلم الغرماء له أخذها لم يحتج إلى حكم حاكم وإن لم يسلموا له ذلك فلا بد من حكم حاكم وهو ظاهر والله أعلم ص وآبقا ولزمه إن لم يجده ش هذا قول ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب المديان والتفليس