وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال ابن رشد قال أصبغ ليس له إلا المحاصة ولا يجوز له أن يتركها ويتبع العبد لأنه دين بدين وخطار وهو أظهر الأقوال اه ونقله أيضا بالنص المذكور في آخر أول رسم من سماع أشهب من كتاب السلم والآجال ونقله كذلك أيضا في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الجنايات وزاد فيه أيضا بعد قوله وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب اه وفي المسألة قول ثالث إن البائع مخير بين المحاصة وبين أن يطلب العبد فإن وجده كان أحق به وإن لم يجده رجع فحاص الغرماء قاله في آخر رسم من سماع أشهب في كتاب السلم وهو والله أعلم فيما إذا اشترى عالما بعيب الإباق أو تبرأ منه البائع وبينه والله أعلم ص وذي حانوت فيما به ش لم يتكلم الشارح عليه ويشير به إلى قوله في المدونة وأرباب الدور والحوانيت أسوة الغرماء في الفلس والموت وليس أحق بما فيها ونقله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في مكري الدابة أحق بما حملت ص وراد لسلعة بعيب ش يعني أن من اشترى سلعة فردها بعيب ففلس البائع قبل أن يأخذ المشتري به الثمن فوجد المشتري السلعة التي ردها بعيب قائمة بيد المفلس فإنه لا يكون أحق بها بناء على أن الرد بالعيب نقض بيع وقيل هو أحق بها بناء على أنه ابتداء بيع كذا في المقدمات وقال الشارح المعنى أن من اشترى سلعة ثم اطلع بها على عيب فأراد ردها على البائع فوجده قد فلس فإن له ردها ولا يكون أحق بها ونحوه في ابن عبد السلام والتوضيح في شرح قول ابن الحاجب والراد السلعة بعيب لا يكون أحق بها في الثمن وهذا الفرع الذي ذكره الشارح والمصنف في التوضيح تبعا لابن رشد ذكره ابن رشد من باب أحرى والموجب لحمل المصنف في التوضيح كلام ابن الحاجب على هذا