وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال اللخمي لا يغرم لأن اليمين بعد ثبوت الفقر أنه لم يكتم شيئا استظهارا إلا أن يكون ممن يظن أنه يكتم اه واقتصر في التوضيح في باب الضمان على نقل كلام اللخمي وذكر أن المازري قال يجري فيها قولان وجزم هناك في المختصر بكلام اللخمي فقال إلا أن أثبت عدمه فتأمله ذلك والله أعلم ونبه على هذا ابن غازي ص وأخرج لحد ش تصوره ظاهر فرع إذا وجبت عليه دعوى هل يخرج ليسمعها أم لا ظاهر كلام ابن بطال أو صريحه في كتاب المقنع في باب الحكم على المسجون أنه لا يخرج ونصه قال ابن كنانة فيمن سجنه الإمام وللناس عليه ديون هل يسمع الإمام بينة خصمه ومن يزكيهم ويقضى عليه قال يأمر الإمام أن يوكل من يخاصم له ويعذر إليه فإن أبى أن يوكل يقضى عليه إذا شهدت البينة وزكوا بعد أن يعذروا إليه فإن حضر خروج خصمه إلى سفر أو مرض أو خشي فراقهم أشهد على شهادتهم اه وأصله في النوادر في كتاب الأقضية الثاني وقوله وإن حضر الخ يعني قبل الأعذار إلى المسجون وما ذكره في هذا الباب مخالف لما ذكره بعد هذا في باب نظر القاضي في مال الغيب والحبس فيها من أنه يخرج ونصه ويخرج القاضي المحبوس في الدين إذا خوصم في مال الآخر حتى يثبت فإن ثبت عليه مال آخر وكتب به عليه كتبه القاضي أنه محبوس بذلك أيضا اه ونحوه للمازري ونصه لو سلم الكفيل الغريم وهو محبوس في حبس القاضي فإن هذا التسليم يسقط الكفالة لكون المتكفل له يتمكن من طلبه وهو في الحبس ومحاكمته عند القاضي الذي حبسه حتى يمكنه من حقه ويقضي بذلك على المحبوس وإن وجد حبسه زاد في مقدار أمد الحبس لأجل هذا الطلب الثاني بحسب ما يقتضيه الاجتهاد اه والله أعلم فرع قال ابن بطال في باب نظر القاضي وإذا حبس رجل لرجل في دين فأقر المحبوس أنه قد كان أجر نفسه من رجل آخر إلى مكة أو على أن يعمل له عملا لم يخرج من الحبس بإقراره الذي أقر به ويتهم أن يكون أراد الخروج من الحبس فإن قامت عليه بينة بأنه أجر نفسه قبل أن يحبس في حضر