وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القرض وإن أسلمت في حنطة فلا تأخذ منه دقيق حنطة وإن حل الأجل ولا بأس به من قرض بعد محله وإن أسلمت في لحم ذوات الأربع أن يأخذ لحم بعضها أو شحمها قضاء من بعض إذا حل الأجل لأنه بدل وليس هو بيع طعام قبل قبضه لأنه كله نوع واحد ألا ترى أن التفاضل لا يجوز فيه أخذ ما سلف فيه اه ص لا أقل إلا عن مثله ش أي لا يجوز أن يأخذ الأجود والأردأ أقل من حقه إلا على وجه القضاء من ذلك المقدار ثم يبرئه المسلم مما أدى إلى على وجه المصالحة عن الجميع بالمأخوذ قال في أواخر السلم الثالث من المدونة في ترجمة اقتضاء الطعام من ثمن الطعام وهل تراعى هذه التهمة في أخذه أقل من ذلك النصف بعينه أم لا ذكر ابن عرفة أنه لا يعتبر وذكر أبو الحسن عن ابن اللباد اعتبار ذلك والله أعلم ص ولا دقيق عن قمح وعكسه ش تصوره واضح وهذا بخلاف القرض وقاله في المدونة في السلم الأول ص وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه ش