وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقدم الكلام عليه تنبيه ذكر ابن الحاجب وابن رشد وغيرهم في قضاء المسلم فيه بغير جنسه قبل الأجل هل يشترط أن يكون مضى الأجل قبله ما يكون أجلا في السلم قولين من غير ترجيح وهل يشترط أن يكون بقي لأجل السلم قدر ذلك والله أعلم ص وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا ش يعني أن من أسلم في ثوب على طول معين فلما حل الأجل زاده دراهم على أن أعطاه ثوبا أطول منه فإن ذلك جائز بشرط تعجيل الثوب المأخوذ قال في السلم الثاني من المدونة وإن أسلمت إلى رجل في ثوب موصوف فزدته بعد الأجل دراهم على أن يعطيك ثوبا أطول منه من صنفه أو من غير صنفه جاز إذا تعجلت ذلك اه قال في التوضيح بعد ذكره كلام المدونة هذا إما تعجله وإما لم يتعجله فلا يجوز لأنه بيع للزيادة وسلف لتأخير الثوب الأول اه وقال ابن يونس كأنك أعطيت في الثوب المأخوذ الدراهم التي رددتها والثوب أسلمت فيه وإن تأخر ذلك كان بيعا وسلفا تأخيره لما عليه سلف والزيادة بيع ولو أعطاه من غير مؤخر كان الدين بالدين اه وظاهر كلام المصنف أنه يزيده دراهم على أن يزيده في طي الثوب بأن يزيد في نسجه وهذا غير مراد لقوله في المدونة إذا تعجلت ذلك فلا يجوز إذا عجل له الثوب المأخوذ ص كقبله إن عجل دراهمه وغزل ينسجه لا أعرض ولا أصفق ش قال في المدونة وإن أسلمت إلى رجل في ثياب موصوفة