وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لغو بخلاف اللازمة قال ابن عرفة والصنعة المفارقة في أصله كأصله بخلاف اللازمة كالنسج ثم ذكر هذه المسألة ص وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط ش هذا إذا قضاه بشيء من جنسه إذ لا بد أن يكون موافقا له في صفته لا أدنى ولا أعلى وأما لو قضاه قبل الأجل بغير جنسه فيشترط في المتقضى الشروط الثلاثة الآتية فيما إذا قضاه بغير جنسه بعد الأجل وشرط رابع وهو أن يكون المقتضى مما يجوز بيعه بالمسلم فيه إلى أجل قال في التوضيح فلا يجوز أخذ أعلا ولا أدنى لأنه يلزم حط الضمان وأزيدك أوضع وتعجل اه ونحوه لابن بشير والظاهر أن هذا الشرط الرابع مستغنى عنه لأن الغرض أن المأخوذ من غير جنس المسلم فيه ولا شك أن الجنسين يجوز سلم أحدهما في الآخر فتأمله فيشترط فيه الشروط الآتية فقط ويحمل قول الشيخ بعد هذا على إطلاقه أي سواء كان ذلك قبل الأجل أو بعده والله أعلم ص كقبل محله في العرض مطلقا وفي الطعام إن حل ش هذا مشكل استشكله جماعة منهم التونسي وابن الكاتب وابن محرز ص وجاز أجود وأردأ ش أي من جنسه قال في المدونة في آخر السلم الأول وإن أسلمت في محمولة أو سمراء أو شعير أو سلت أو أقرضت ذلك فلا بأس أن تأخذ بعض هذه الأصناف قضاء من بعض مثل المكيل إذا حل الأجل وهو بدل جائز وكذلك أجناس التمر ولا يجوز ذلك كله قبل محل الأجل في البيع أو في