وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو غير ذلك مما يعمل في الأسواق بصفة معلومة فإن كان مضمونا إلى مثل أجل السلم ولم يشترط عمل رجل بعينه ولا شيئا بعينه يعمله منه جاز ذلك إذا قدم رأس المال مكانه أو إلى يوم أو يومين فإن ضرب لرأس المال أجلا بعيدا لم يجز وصار دينا بدين وإن اشترط عمله من نحاس أو حديد بعينه أو ظواهر معينة أو عمل رجل بعينه لم يجز وإن نقده لأنه غرر لا يدري أسلم إلى ذلك أم لا ولا يكون السلف في شيء معين اه قال أبو الحسن بعد أن ذكر كلام ابن رشد الذي ذكره المصنف في التوضيح وقاله الشارح في الكبير وابن غازي قالوا وهذه الأقسام الأربعة في الكتاب أحدها قوله فإن كان مضمونا إلى مثل أجل السلم والثلاثة الأقسام تؤخذ من قوله وإن اشترط عمله من نحاس بعينه يعني والرجل غير معين وقوله رجل بعينه يعني والمصنوع منه غير معين ثم قال في الجواب عن الوجهين لم تجز ولو عين كلا منهما لكان أحرى في المنع إلا أنه انظر كيف يستقيم هذا مع ما ذكره ابن رشد فقال كلام ابن رشد إنما هو في بيع النقد أعني فيما عدا الوجه الأول وجاء به في الكتاب إنما هو في بيع الأجل اه ثم تكلم أبو الحسن على الوجه الرابع في كلام ابن رشد وهو ما إذا كان المصنوع منه مضمونا والصانع معين لا يجوز وجعله معارضا لما تقدم في مسألة الشراء من دائم العمل ويمكن أن يحمل كلام المدونة على ما إذا لم يشتر المعمول منه وكلام ابن بشير فيما إذا اشترى المعمول منه ولعل المصنف فهم ذلك فذكر تولا أنه يفسد بتعيين المعمول منه والصانع ثم قال ولو اشترى المعمول منه واستأجره جاز ولهذا قيد ذلك بقوله إن شرع وإنما لم يجز إذا لم يشرع لأنه يصير هنا من بيع معين يتأخر قبضه ويفهم هذا من كلام ابن عبد السلام ومن كلام الرجراجي والله أعلم ص والجزاف ش يشير إلى قوله في المقدمات فسلف الدنانير والدراهم جائز في كل شيء من كل من العروض والطعام والرقيق والحيوان وجميع الأشياء حاشا أربعة أحدها ما لا يصح الانتقال به من الدور والأرضين والثاني ما لا يحاط بصفته مثل تراب المعادن والجزاف فيما يصح بيعه جزافا والثالث ما لا يتعذر وجوده من الصفة والرابع ما لا يجوز بيعه بحال مثل تراب الصياغين والخمر والخنزير وجلود الميتة وجميع النجاسات اه ص وحرير في سيوف ش لأن الصنعة المفارقة