وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بحناء أو ضفر رأسها بغسل دليل لا فعلها ذلك دون أمره اه ولابن غازي هنا كلام في قوله أو قصد وسبقه إليه الشارح وأصله لابن عبد السلام ونقله المصنف في التوضيح فراجعه واكتفى المصنف عن ذكر الوطء بالتلذذ لدخوله من باب أولى كما قال الشارح قال ابن عرفة ووطء ذي الخيار بائعا رد ومبتاعا بت فإن كان وخشا عجل الثمن وتوقف العلية للاستبراء اللخمي اتفاقا كبيع بت وضمانها بيد المشتري قبل الوقف اه ص وهو رد من البائع إلا الإجارة ش شمل جميع ما تقدم وبقي عليه شيء لو استثناه لكان حسنا وهو إسلامه للصنعة فإن اللخمي استثناه مع الإجارة ونقله ابن عرفة عنه ص ولا يقبل منه أنه اختار أو رد بعده إلا ببينة ش يريد إذا لم يكن في يد من له الخيار وأما إذا كان في يد من له الخيار فإن مضى أيام الخيار وهو في يده يقتضي أنه اختار ويلزمه أن لا يرد في كالغد ص ولا يبع مشتر فإن فعل فهل يصدق أنه اختار بيمين أو لربها نقضه قولان ش في بعض النسخ ولا بيع على أن لا ناهية وبيع فعل مضارع مجزوم أو بياء على أنها نافية وبيع مضارع مرفوع على هاتين النسختين فهو بمعنى قوله في المدونة في رواية علي بن زياد ولا ينبغي أن يبيع حتى يختار وفي بعض النسخ لا يبيع مشتر على أن بيع مصدر فجعله الشارح في الكبير معطوفا على قوله لا إن جرد جارية ويصح أن يكون معطوفا على قوله إلا الإجارة وعلى كلا المحملين فالمعنى أن بيع المشتري للسلعة لا يكون اختيارا لها قال في المدونة إثر كلامه السابق فإن باع فإن بيعه ليس بالخيار ورب السلعة بالخيار إن شاء جوز البيع وأخذ الثمن وإن شاء نقض البيع وهذا هو القول الثاني في كلام المصنف والقول الأول في كلام المصنف أنه يصدق مع يمينه إن كذبه صاحبه هو قول ابن القاسم في بعض رواية المدونة وفي الموازية وحكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه تنبيهات الأول قال في التوضيح وظاهر كلام المصنف يعني ابن الحاجب وهو ظاهر