وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الشامل على الأصح فرع قال في الشامل ولو مات فكذلك وقيل لا يلزم اه والمشورة الشورى وكذلك الشورة بضم الشين قاله في الصحاح ص ورضا مشتر كاتب ش وكذلك إذا وهب أو تصدق قال في الشامل ولو تصدق مشتر أو وهب لغير ولد صغير وقيل مطلقا أو بنى الأرض أو غرس أو أعتق ولو بعضا أو لأجل أو دبر فهو راض اه ولم يفصل في العتق وقال اللخمي ومن اشترى على خيار فوهب أو تصدق أو أعتق أو دبر أو كاتب أو أولد أو وطىء أو قبل أو باشر أو نظر إلى الفرج كان ذلك رضا وقبولا للبيع ثم قال وعتق من له الخيار من بائع أو مشتر ماض وهو من البائع رد ومن المشتري قبول وإن أعتق من لا خيار له افترق الجواب فإن أعتق البائع والخيار للمشتري كان عتقه موقوفا فإن قبل المشتري سقط عتق البائع وإن رد مضى عتقه وإن أعتق المشتري والخيار للبائع فإن رد البائع سقط عتق المشتري وكذلك إن مضى له البيع لم يلزمه العتق لأنه أعتق ما ليس في ملكه ولا في ضمانه ويفارق هذا المشتري بشراء فاسد فيعتقه قبل القبض فإن العتق ماض على قول ابن القاسم لأنه سلطه على العتق ولم يسلطه في بيع الخيار ويصح أن يقال يلزمه العتق قياسا على قول ابن حبيب فيمن اشترى عبدا على خيار فجنى عليه ثم قبل من له الخيار وكأنه لم يزل له من يومئذ انتهى فرع قال في الشامل ولو اشترى عبدا بأمة بالخيار ثم أعتقهما قبل انقضائه عتقت الأمة فقط ولزم من عتقها رد البيع اه وهو في التبصرة للخمي ونقله غيره ثم قال اللخمي قال أبو الفرج قال مالك في الأمة تباع على خيار فوطئها من لا خيار له فولدت واختارها الآخر فهي له دون من لا خيار له والولد حر على الواطىء بالقيمة والأمة رد على الآخر فدرأ الحد وألحق النسب لأنه وطىء بوجه شبهة فإن كان من البائع فلأنها ملكه وفي ضمانه وإن كان من المشتري فلأن العقد شبهة ولم يمض الأمة أم ولد كما لم يمض عتقها لو أعتقها من لا خيار له اه ونقل ابن عرفة الفرعين وقبلهما ونصه وعتق البائع والخيار للمبتاع لغو إن بت البيع وماض إن رد قلت لم يذكروا خلافا وهي حجة لابن رشد على ابن بشير والمازري في أنه على الحل وعكسه العتق لغو اللخمي لعدم ملك المبتاع وإذن البائع له في التصرف بخلاف عتق المبتاع مبيعا فاسدا وخرج لزومه إن بت من قول ابن حبيب الأرش للمبتاع والمازري من انتقال الملك بالعقد ثم قال وروى أبو الفرج إن حملت من ذي الخيار منهما وبت كانت لذي الخيار مع قيمة الولد ولا حد اه ثم قال اللخمي وإن بنى أو غرس من لا خيار له فإن كان المشتري فأمضى البائع له البيع مضى فعله وإن رد كان على البائع قيمة ذلك منقوضا وهو قول سحنون في العتبية ولم يجعله بمنزلة من بنى بوجه شبهة وإن كان البائع فقبل المشتري كان له على قول سحنون أن يدفع للبائع قيمة ذلك منقوضا لأنه وإن كان فعل ذلك في ملكه فإنه متعد على المشتري لما عقد له من البيع اه ونقله في الذخيرة ونصه قال اللخمي البناء والغرس رضا من المشتري ورد من البائع فإن فعله من ليس له خيار وهو المشتري وأمضى له البيع مضى أو يرد كان له قيمة ذلك منقوضا لأنه يغير إذن قاله سحنون أو هو البائع وقبل المشتري فعلى قول سحنون يدفع للبائع قيمته منقوضا لأنه وإن فعل ذلك في ملكه فهو متعد على المشتري اه ص أو قصد تلذذا ش قال ابن عرفة ابن حبيب قرصها أو مس بطنها أو ثديها أو خضب يديها