وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرواية أنها يمين تهمة تتوجه على المشتري وإن لم يحققها البائع وقيد الشيخ سيدي ابن أبي زيد وابن يونس قوله وكذبه صاحبه فقالا يريد لعلم يدعيه قال الشارح في الكبير واحترز بذلك إذا لم يحقق عليه الدعوى فإنها لا تسمع وقال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام وكان ابن أبي زيد رأى أن قوله في الرواية وكذبه يناسب أنها دعوى محققة وجزم بذلك في الشامل فقال ولا بيع مشتر قبل مضيه واختيار فإن فعل فليس باختيار وهل يصدق أنه اختار قبله بيمين إن كذبه ربها لعلم مدعيه وإلا لم تسمع أو لربها رد البيع أو له رد الربح فقط أقوال الثاني قال في التوضيح في الرواية متمما لهذا القول يعني القول الذي قدمه المصنف وإن قال بعت قبل أن أختار فالربح لربها لأنها في ضمانه وصوب هذا القول اللخمي لأن الغالب فيمن وجد ربحا لا يدفعه لغيره اه قلت ولهذا والله أعلم قدمه المصنف وصاحب الشامل مع أن ابن الحاجب أخره الثالث قيد المصنف وابن الحاجب وغيرهما هذه المسألة بالمشترى قال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام لأن هذه الأقوال لا تتصور إلا فيه ومعنى المسألة أن المشتري باع والخيار له قبل أن يخبر البائع باختياره أو يشهد على اختياره فرع قال ابن عرفة قال اللخمي لو فات بيع المبتاع والخيار للبائع فله الأكثر من الثمنين والقيمة وعكسه للمبتاع الفسخ أو الأكثر من فضل القيمة والثمن الثاني على الأول اه ص ولغريم أحاط دينه ش أي وانتقل الخيار للغرماء إذا كان دينهم محيطا فإن اختاروا الأخذ فلهم ذلك إذا كان ذلك نظرا للميت وأوفى للتركة كما قاله في المدونة وترك المصنف التنبيه على ذلك لوضوحه زاد أبو محمد قيدا آخر وهو أن يكون الربح للميت والنقصان عليهم قال الشيخ أبو محمد فإن اختاروا الترك والأخذ أرجح لم يجبروا وهذا الفرع ذكره ابن يونس بكلام بين حسن فانظره ونقله ابن عرفة ونصه الشيخ الربح له والنقص عليهم بخلاف أخذهم ما ابتاع يدفعه عنه لاستقلاله ببت عقده فإن تركوا والأخذ أرجح لم يجبروا بخلاف هبة ثواب كذلك اه وهذا القيد يفهم من كلام المصنف ولا كلام لوارث إلا أن يأخذه بماله قال ابن عرفة قلت والربح للميت والله أعلم ص ولوارث ش يريد إق اتحد أو تعدد ولو اتفقوا قال في الشامل والوصي مع الكبير كالورثة فرع فإن اختلف الأوصياء فالنظر للحاكم قاله في الشامل والفرعان في المدونة ص وهل ورثة البيع كذلك ش قلت ظاهر المدونة أنه لا فرق بين ورثة البائع والمشتري وأنه يدخل فيهم القياس والاستحسان فينزل الراد من ورثة البائع منزلة المجيز من ورثة المشتري فالقياس أنه ليس للراد إلا نصيبه ثم المشتري بالخيار في أخذ نصيب المجيز ورده والاستحسان أن للراد أن يأخذ نصيب أخيه المجيز والتأويل