وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا يجوز إلا إذا كان الخيار لهما معا قال في المدونة ولا يجوز بيع سلعة على أنها بالنقد بدينار خو إلى شهر بدينارين وكذلك على أنها إلى شهر بدينار أو إلى شهرين بدينارين على الإلزام لهما أو لأحدهما وليس للمبتاع تعجيل النقد لإجازة البيع لأنه عقد فاسد وإن كانت على غير الإلزام جاز اه من البيوع الفاسدة قبل الكلام على البيع بشرط العتق ونحوه لابن الحاجب وقال الشارح في الكبير وإنما قال بالإلزام احترازا مما إذا باع ذلك على خيار لهما أو لأحدهما فإن ذلك يجوز اه ونحوه في الوسط وهو سهو ظاهر وكأنه غره والله أعلم ظاهر التوضيح فإنه قال وقوله يعني ابن الحاجب على اللزوم أي شرط منع النوعين رجاء أن يكون البيع لازما للمتبايعين معا أو لأحدهما وإن لم يكن على اللزوم لهما أو لأحدهما جاز اه فقوله آخر وإن لم يكن على اللزوم لهما أو لأحدهما عطفه بأو يوهم ما قاله الشارح غير أن في كلام التوضيح ما يصرف هذا الوهم وهو أنه صدر بأنه إن كان البيع على اللزوم لهما أو لأحدهما فإنه لا يجوز فعلم أن قوله أو لأحدهما من جملة النفي أي شرط الجواز أن ينتفى الأمران أعني اللزوم لهما أو لأحدهما ص وكبيع حامل بشرط الحمل ش أطلق في