وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوانوغي قال عبد الوهاب إنما فسد البيع للجهل بالعوض لأن النفقة وقعت إلى غير مدة معلومة ولو اتفقا على تعيين البائع مدة معلومة لجاز إذا كان يرجع إلى ورثته ما بقي من المدة إن مات قبل تمامها ونحوه لابن محرز عن أشهب ومعنى قيمة ما أنفق يريد إذا كان في جملة عيال المشتري وأما لو دفع إليه المشتري مكيلة طعام أو وزنا معلوما من دقيق أو دراهم لرجع بذلك اه قال أبو الحسن إثر كلام المدونة المذكور قال ابن يونس قال بعض أصحابنا وإنما يرجع عليه بقيمة ما أنفق إذا كان لا يحصي النفقة أو كان في جملة عياله وأما لو دفع مكيلة معلومة من الطعام أو دنانير أو دراهم معلومة لرجع عليه بمثل ذلك وقوله يعني في المدونة إلا أن تفوت الدار الخ ويتقاصان قال ولو أسكنه إياها على أن ينفق عليه حياته فهو كراء فاسد فيرجع عليه بقيمة ما أنفق وعليه كراء ما سكن ويتقاصان أيضا ص إلا أن يفوت ش ظاهره جنه إذا فات المبيع فإن البيع يمضي وليس كذلك بل حكمه حكم البيع الفاسد يفسخ بالقيمة فيرجع البائع بقيمة المبيع يوم قبضه ويقاصه المشتري بما أنفقه عليه وقد نبه على ذلك البساطي وهو ظاهر والله أعلم ص على عقوق الأنثى ش الظاهر أن عقوق بفتح العين والله أعلم ص وإن أعقت انفسخت ش ظاهر كلامه أنه راجع إلى الصورتين أعني الزمان والمرات وهو الذي ارتضاه ابن عرفة خلاف ما ذكره ابن عبد السلام أنه راجع إلى مسألة المرات والله أعلم ص وكبيعها بالإلزام ش أي بالإلزام للمتبايعين أو لأحدهما