وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحامل ليشمل كل حامل من أمة أو غيرها وأطلق أيضا في النهي عن شراء الحامل بشرط الحمل فشمل ما إذا قصد بالشرط الاستزادة في الثمن أو قصد البراءة فهو كقول ابن الحاجب ففي بيع الإماء وغيرهن بشرط الحمل الظاهر ثالثها إن قصد البراءة صح وإلا فسد وقد قال في التوضيح فيه نظر لأنه يقتضي أن القول الثاني لا يصح وإن قصد البراءة وهذا لا ينبغي أن يختلف في جوازه وقد صرح ابن زرقون بذلك وأن الخلاف إذا قصد الاستزادة في الثمن والمشهور المنع فسوق الشارح كلام ابن زرقون على أنه طريقة ثانية لا ينبغي له تقييد كلام المصنف به كما فصل في التوضيح والله أعلم تنبيه إذا حملت كلام المصنف على ما إذا قصد الاستزادة من الثمن فمفهومه أنه إذا قصد التبري جاز مطلقا سواء كان الحمل ظاهرا أم خفيا أما الظاهر فصحيح وأما الخفي فإنما يصح ذلك في الوخش وأما الرائعة فلا يجوز فيها اشتراط البراءة من الحمل الخفي قال ابن الحاجب وأما شرط الحمل الخفي ففاسد إلا في البراءة قال في التوضيح أي فلا يجوز إذا قصد الاستزادة وما ذكره من جواز التبري في الحمل الخفي إنما هو في الوخش وأما الرائعة فلا يجوز بيعها بشرط البراءة منه لأن الحمل يحط من ثمنها كثيرا وذلك غرر نص عليه في المدونة وغيرها قال وهذا مع انتفاء السيد من وطئها وأما إن أقر بوطئها فلا يجوز بيعها وإن كانت وخشا إذ لا خلاف أن البراءة لا تقع من حمل يلزمه اه والحاصل أنه إذا قصد الاستزادة في الثمن لم يجز مطلقا وإن قصد التبري جاز وإن كان ظاهرا إلا أن يعترف بالوطء ولم يدع الاستبراء وإن كان خفيا جاز في الوخش لا في العلى والله أعلم ص ونحاس ش النحاس بضم النون معروف والدخان الذي لا لهب فيه قال