وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في كتاب الغرر قال مالك والملامسة شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه مثلا ولا تتأمله أو ثوبا مدرجا لا ينشر من جرابه أبو الحسن ولا تعلم ما فيه يعني وتكتفي باللمس وهو بين في الأمهات فرع قال ابن عرفة قال المازري ولو فعلا هذا على أن ينظر إليها ويتأملها فإن رضي أمسك جاز اه ص وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها ش قال ابن عرفة اشتهر في كتب الفقهاء والأصوليين حديث النهي عن بيع المضامين والملاقيح ولا أعرفه في كتاب حديث إلا في الموطأ مرسلا روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ثم قال وخرج مسلم ومالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحبلة ص أو إلى أن ينتج النتاج ش قال ابن الفاكهاني في شرح الرسالة النتاج بكسر النون ليس إلا اه ص وكبيعه بالنفقة عليه حياته ش يشير إلى قوله في كتاب السلم الثاني من المدونة ومن اشترى دارا على أن ينفق على البائع حياته لم يجز فإن وقع وقبضها المبتاع واستغلها كانت الغلة له بضمانه ويرد الدار إلى البائع ويرجع عليه بقيمة ما أنفق عليه إلا أن تفوت الدار بهدم أو بناء فيغرم المبتاع قيمتها يوم قبضها اه قال المشذالي تكررت هذه المسألة في الشفعة وفي آخر كتاب الحبس قال