وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من جنسه لأن اللحم بالطبخ ينتقل عن جنسه ويجوز فيه التفاضل فلا يجوز في الحيوان من باب أولى ونقل ابن الحاجب في ذلك قولين فقال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام ظاهر كلامه أن القولين بالجواز والمنع والذي حكاه ابن المواز أن ابن القاسم أجازه وأشهب كرهه فرع قال الشيخ أبو الحسن في كراء الدور والأرضين في مسألة من أكرى أرضه بدراهم إنه لا بأس أن يأخذ ما يجوز أن يبتدئا به كراء الأرض ويؤخذ منه أن من باع حيوانا للذبح بدراهم إلى أجل أن له أن يقتضي من ثمنه طعاما كما يجوز بيعه به ابتداء وهذا إذا كان يراد للقنية وأما إن كان لا منفعة فيه إلا اللحم فلا يجوز اه ص أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو قلت ش فلو كان فيه منفعة غير اللحم وليست قليلة كما إذا كان لها صوف ولبن فليس كاللحم ولو علم أن البائع كان يريد ذبح ما ذكر فأبدله بحيوان آخر قال في المدونة ومن أراد ذبح عناق كريمة أو حمام أو دجاج فأبدلها رجل منه بكبش وهو يعلم أنه أراد ذبح ذلك فجائز ص كبيعها بقيمتها أو على حكمه أو حكم غيره أو رضاه ش هذه مسألة كتاب البيوع الفاسدة من المدونة قال أبو الحسن اللخمي إلا أن يقوم دليل على أن القصد بالتحكيم المكارمة فيجوز كالهبة للثواب اه وقبله في الشامل فقال إلا بكرامة قريب ونحوه ص وبإلزام ش يعود إلى جميع ما تقدم وإن كان على غير الإلزام جاز كما سيأتي في آخر فصل الخيار وإن سكت عن ذكر اللزوم وعدمه جاز وهو محمول على أنه بالخيار إذا رآها قاله أبو الحسن الصغير في السلم الثالث ص وكملامسة الأثواب ش قال في المدونة