وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولم يؤمن حملها فثلاثة أشهر وإن أمن فلمالك كذلك وأشهب شهران وخمس ليال وغيرهن قال ابن زرقون بها إن حاضت فيها وإن استريبت بحس بطن فبزوالها اتفاقا فيهما وإن لم تحض فيها من عادتها فيها فالمشهور ترفع لتسعة أشهر أشهب وابن الماجشون وسحنون لثلاثة أشهر وإن لم تحض ومثلها يحمل ففي حلها بشهرين وخمس ليال أو بثلاثة أشهر قولا ابن القاسم وأشهب انتهى وانظر قوله وإن لم تحض ومثلها يحمل إلى آخره كأن هذه طريقة ابن زرقون وهي مخالفة لما قدمه عن الباجي والشيخ عن الموازية والله أعلم فقول المصنف وإن لم تحض فثلاثة أشهر يحمل على من بلغت سن المحيض ولم تحض أو كانت يائسة سواء كان يمكن حملها أم لا كما قال الشيخ ابن أبي زيد في الرسالة وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر وقول المصنف إلا أن ترتاب أي بتأخر الحيض فتؤخر إلى تسعة كما قال في الرسالة بعد أن ذكر عدة الحرة والأمة من الوفاة ما لم ترتب الكبيرة ذات المحيض بتأخره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة انتهى والله أعلم ص وإن أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره ش قال في كتاب الطلاق السنة من المدونة وإذا بلغها موت زوجها فعدتها من يوم مات فإن لم يبلغها ذلك حتى انقضت عدتها فلا إحداد عليها وقد حلت وكذلك إن طلقت وهو غائب فعدتها من يوم طلق إذا أقامت على الطلاق بينة وإن لم تكن على ذلك بينة إلا أنه لما قدم قال كنت طلقتها فالعدة من يوم إقراره ولا رجعة له في ذلك فيما دون الثلاث إذا تمت العدة من يوم دعواه وترثه في العدة من يوم دعواه المؤتنفة ولا يرثها وإن كان الطلاق بتا لم يتوارثا بحال ولا يرجع عليها بما أنفقت من ماله بعد طلاقه قبل علمها لأنه قد فرط قال ابن يونس وأما المتوفى عنها فإنها ترد ما أنفقت من ماله بعد وفاته لأن ماله صار لورثته فليس لها أن تختص منه جشيء دونهم قال ابن المواز ولو قدم عليها رجل واحد يشهد بطلاقها أو رجل وامرأتان فليس ذلك بشيء حتى يشهد لها من يحكم به السلطان في الطلاق وترجع بما تسلفت عليه وكذلك روى أشهب عن مالك في العتبية وقال سحنون عن ابن نافع لا ترجع بما تسلفت عليه انتهى ونقله أبو الحسن وقال في أول رسم من سماع ابن القاسم من طلاق السنة إنه شهد بالطلاق رجل وامرأة أن لها النفقة حتى يثبت ذلك بشاهد آخر فروع الأول قال في الرسم المذكور وتكون عدتها من يوم طلق إن اتفق الشاهدان على اليوم فإن اختلفا اعتدت من الآخر ولو لم