وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الوفاة اعتدي أربعة أشهر وعشرا وللأمة شهرين وخمس ليال ثم استبرئا أنفسكما بتمام تسعة أشهر من حين يهلك زوجكما انتهى الرابع علم من الكلام المتقدم أن الصورة الثانية إنما هي إذا تأخر الحيض لا لريبة ولا لعذر فإن تأخر لريبة فقال ابن رشد وأما إن ارتابت من الحيض بامتلاء في البطن فلا اختلاف في أنها لا تحل حتى تنسلخ من تلك الريبة أو تبلغ أقصى أمد الحمل انتهى من شرح آخر مسألة من الرسم الثاني من كتاب طلاق السنة ونقله ابن عرفة وأما إن تأخر لعذر فقال في المقدمات في طلاق السنة والعذر الرضاع والمرض انتهى أما الرضاع فقال ابن عرفة ابن رشد تأخره عن وقته لرضاع كتأخره لوقته انتهى وأما المرض فقال ابن عرفة أيضا وفي كون ارتفاعه بالمرض كالرضاع تحل في الوفاة بأربعة أشهر وعشر وفي الطلاق بالأقراء ولو تباعدت أو ريبة تربصت في الوفاة تسعة أشهر وفي الطلاق سنة قولا أشهب وابن القاسم مع روايته انتهى زاد في المقدمات مع ابن القاسم أصبغ وابن عبد الحكم وفي التوضيح اتفق على أن المرضع والمريضة تحل بمضي أربعة أشهر وعشر قاله ابن بشير ونصه في التنبيه وإن كانت مريضة أو مرضعة فلا خلاف في المذهب أن تكتفي بالأربعة الأشهر والعشرة أيام انتهى فانظره مع ما قاله ابن عرفة عن ابن رشد وهو في المقدمات وفي البيان في الرسم المتقدم وأما المستحاضة فقال ابن عرفة وفي عدة المستحاضة بتسعة أشهر وأربعة أشهر وعشر سماع عيسى ابن القاسم مع الباجي عن المذهب ورواية ابن رشد مع ابن زرقون عن رواية الموازية الشيخ لأصبغ في الموازية مثل ما تقدم في المسترابة وقول ابن الحاجب يفصل في المميزة يريد على رواية ابن القاسم اعتبار التمييز إن ميزت في الأشهر حلت وإلا طلب التمييز أو تسعة شهر وعلى رواية ابن وهب لغوه فالمعتبر التسعة انتهى وفي عزوه لسماع عيسى أن عدتها تسعة أشهر مسامحة لأنه يفهم منه أن التسعة كلها عدة ونص ما في سماعه تعتد الحرة أربعة أشهر وعشرا والأمة شهرين وخمس ليال ثم يقال لهما الاستحاضة ريبة فانتظرا حتى يمر لكما تسعة أشهر أقصى الريبة انتهى الخامس يلغى يوم الوفاة كما يلغى يوم الطلاق على القول الذي رجع إليه مالك بعد أن كان يقول تعتد لمثل ساعة الوفاة وقد تقدم عن قول المصنف وألغى يوم الطلاق كلام ابن رشد في ذلك وإنه إن ألغى يوم الطلاق والوفاة فالإجماع على أن ابتداء العدة من ساعة الطلاق والوفاة ويجب عليها من حينئذ الإحداد في الوفاة والله أعلم ص وتنصفت بالرق وإن لم تحض فثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فتسعة ش قال في سماع أبي زيد من طلاق السنة في الجارية يتوفى عنها زوجها وهي ترضع شهران وخمس ليال وإن لم تحض إلا أن ترتاب ابن رشد قوله في التي توفي عنها زوجها وهي ترضع أنها تعتد بشهرين وخمس ليال ولم تمض إلا أن تستراب الريبة ها هنا إنما تكون بحس تجده في بطنها فإن وجدت ذلك فلا تحل حتى يذهب عنها أو تبلغ أقصى أمد الحمل وإن لم تسترب تنقضي عدتها التي فرض الله عليها بالشهرين وخمس ليال كما قال فيسقطه بعد العدة عنها الإحداد ويسقط عنها في السكنى إلا أنها لا تتزوج إن كانت مدخولا بها حتى تمضي ثلاثة أشهر فيعلم أنه لا حمل بها لأن الحمل يتبين في أقل من ثلاثة أشهر انتهى ونقله ابن عرفة وهذا يرجح أحد القولين اللذين نقلهما الجزولي في الريبة هل هي من العدة أو ليست منها فانظره مع ما تقدم والله أعلم وقال ابن عرفة ولذات الرق ولو قبل البناء صغيرة شهران وخمس ليال ابن زرقون رواية ابن العطار لا عدة عليها قبل البناء وإن أطاقت الوطء شاذة وعلى المعروف إن صغرت عن سن الحيض حلت بشهرين وخمس ليال الباجي والشيخ عن الموازية إن بلغت ولم تحض أو كانت يائسة