وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يذكر اليوم الذي طلق فيه وفات سؤال الشهود كانت عدتها من يوم شهدا عند القاضي لا من يوم الحكم إن تأخر عن الشهادة الثاني قال فيه أيضا ولا غرم عليها فيما أنفقت من ماله أو أنفق عليها منه من يوم الطلاق إلى يوم علمها به لأنه ألبس على نفسه أي فرط إذا لم يعلمها بطلاقه زاد في سماع أشهب باتفاق الثالث لو أنفقت من مالها أو تسلفت لرجعت عليه بذلك عن مالك قاله في سماع أشهب وقال ابن نافع لا ترجع بشيء من ذلك انتهى الرابع قال في أول رسم من سماع أشهب من طلاق السنة أما ما ازدادت في السلف مثل أن تشتري ما قيمته بدينار بأكثر من دينار إلى أجل فتبيعه بدينار في نفقتها فلا يلزمه باتفاق وأما ما أنفقته مما خلفه عندها من ماله فلا غرم عليها فيه باتفاق واختلف فيما أنفقت من مالها وتسلفته عليه من غير أن تغبن فيه بزيادة على هذين القولين انتهى ص فأقصى الأجلين ش أي أما العدة مع حيضة أو تسعة أشهر وليست كالمعتدة من الطلاق قال القابسي لأن العدة من أول الوفاة قد انقضت بمضي شهرين وخمس ليال والتربص لزوال الريبة فمتى زالت حلت والمطلقة عدتها بالأقراء وإنما تصير من أهل الأشهر بعد تسعة أشهر ص وتركت المتوفى عنها فقط ش هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على الإحداد والإحداد مأخوذ من الحد وهو المنع يقال حددت الرجل إذا منعته ومنه الحدود الشرعية لأنها تمنع ويقال للبواب حداد وقال ابن عرفة الإحداد هو ترك ما هو زينة ولو مع غيره فيدخل ترك الخاتم فقط للمبتذلة وقول ابن الحاجب وابن محرز ترك الزينة المعتادة يبطل طرده بصحة سلب الزينة المعتادة عمن لبسته مبتذلة انتهى يعني أن لبس الخاتم وحده لا يعد زينة ولكنه زينة مع غيره فيدخل في حده ويخرج من حد ابن الحاجب وابن محرز لأنه ليس بزينة معتادة فتأمله والله أعلم وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة والإحداد أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي والحلي الخاتم فما فوقه ص والتطيب وعمله ش تصوره واضح فرع إذا لحقتها العدة وهي متطيبة هل عليها ترك الطيب قال التادلي في منسكه في غسل الإحرام عن القرافي وتنزع المحرمة ما صادف الإحرام من الطيب بخلاف المعتدة تلحقها العدة وهي متطيبة انتهى ثم ذكر فرقا بينهما حاصله أن العدة تدخل عليها بغير اختيارها بخلاف الإحرام ثم ذكر عن البيان خلاف ذلك ولم يبين موضعه من البيان وهو في المسألة الثانية من سماع أشهب من طلاق السنة ونصه مسألة وسئل عن التي يتوفى زوجها وقد امتشطت أتنقض مشطها فقال لا أرأيت إن كانت مختضبة كيف تصنع لا أرى أن تنقضه قال ابن نافع وهو وابن رشد قوله إنه ليس عليها إذا توفي عنها زوجها وهي ممتشطة أن تنقض مشطها معناه إذا كانت امتشطت بغير طيب وأما لو امتشطت بطيب أو تطيبت في