وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في روايتين إحداهما اعتبار الحيض المميز واختارها ابن القاسم والثانية أنها كالمرتابة تعتد بالسنة واختارها ابن وهب نقله في التوضيح وغيره والله أعلم وقوله وميزت قال في التوضيح وغيره وتمييزه برائحته ولونه وقال ابن المواز بكثرته أي إن دم الحيض كثير ودم الاستحاضة قليل انتهى ص وللزوج انتزاع ولد المرضع ش ابن عبد السلام وغلبوا حق الرجل على حق المرأة في النفقة والسكنى لأنه إنما كان ذلك لها بسبب العدة التي هي من حق الرجل وظاهر كلامهم أنه يشترط أن يظهر في ذلك معنى مقصود الرجل انتهى قال ابن رشد في رسم كتاب سعد في الطلاق من سماع ابن القاسم من طلاق السنة وليس للأب أن ينتزعه منها إلا أن يتبين صدق قوله ويعلم أنه لم يرد بذلك الضرر انتهى فروع الأول قال في الرسم المذكور إذا كان الولد لم يعلق بأمه فللأم أن تطرحه للأب إن شاءت إذ ليس يجب عليها إرضاعه إذا كان للأب مال وهو يقبل ثدي غيرها انتهى وهذا الذي قاله ابن رشد مشكل فإن الرجعية يجب عليها الرضاع كما صرح به في كتاب الرضاع من المدونة وسيصرح به المصنف في فصل النفقات الثاني إذا كان غرض الأب بالانتزاع إسقاط النفقة والكسوة فله ذلك لأنهم قالوا له أن ينتزع لئلا ترثه فلا يكون له ذلك لأجل إسقاط النفقة من باب أولى لأن مصلحة الميراث لغيره ومصلحة النفقة له هذا الذي يظهر والله أعلم الثالث قال ابن فرحون في شرحه إذا انتزع ولده ومات فله أن يمنعها من أن ترضع ولد غيره بأجر أو بغير أجر لأن مقصوده لا يحصل إلا بمنعها من الرضاع جملة وحقه مقدم على حقها في النفقة والسكنى انتهى ص وإن لم تميز ش أي تربصت سنة ولا خلاف في ذلك ص أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة ثم اعتدت بثلاثة ش يعني أن المرأة إذا رأت الحيض ولو مرة في عمرها ثم انقطع عنها سنين ثم طلقت فإن لم تأتها الأقراء فإن أتتها وإلا تربصت سنة قاله في التوضيح وسيأتي كلامه عند قول المصنف كعدة من لم تر الحيض وقال في كتاب طلاق السنة من المدونة وإذا بلغت المرأة الحرة عشرين سنة أو ثلاثين ولم تحض فعدتها في الطلاق ثلاثة أشهر ولو تقدم لها حيض مرة لطلبت الحيض فإن أبانها اعتدت سنة من يوم الطلاق تسعة أشهر براءة لتأخير الحيض ثم ثلاثة أشهر عدة انتهى قال أبو الحسن قال ابن المواز إلا أن تعتد بالسنة من زوج قبله فتصير ممن عدتها ثلاثة أشهر حتى يعاودها حيض فتطالب به أو تعاود السنة ابن يونس ووجهه أنها لما حبست أولا تسعة أشهر للريبه غالب مدة الحمل صارت من أهل الاعتداد بالشهور فلا تنتقل عنها إلا أن يعاودها حيض انتهى تنبيهات الأول ما ذكره المصنف أنها إذا تأخر حيضها بلا سبب تربصت سنة