وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفتحهما معا قاله في الصحاح ص وذات رق قرءان ش قال في تهذيب الأسماء القرء بفتح القاف وضمها لغتان حكاهما القاضي عياض وأبو البقاء أشهرهما الفتح وهو الذي قاله جمهور أهل اللغة واقتصروا عليه ص والجميع للاستبراء لا الأول فقط على الأرجح ش فائدة الخلاف تظهر في الذمية فعلى القول إن الجميع للاستبراء يلزمها الثلاث وعلى الثاني يختلف هل يلزمها جميع الثلاثة أولا على الخلاف في خطابهم بفروع الشريعة وإنما قال المصنف لا الأول لئلا يتوهم أن مقابل الأرجح يقول اثنتان للاستبراء وواحدة للتعبد ورجح عبد الحق قول بكر القاضي وهو مقابل الأرجح نقله في التوضيح والله أعلم ص ولو اعتادته في كالسنة ش ما ذكره المصنف من انتظار هذه المرأة الحيض هو المشهور وقيل تحل بانقضاء السنة حكاه ابن الحاجب فأشار المصنف بلو إلى مقابل المشهور الذي حكاه ابن الحاجب من أنها تحل بانقضاء السنة وقد أنكره ابن عبد السلام والمصنف وقال ابن عرفة ابن رشد عن محمد من حيضتها لسنة أو أكثر عدتها سنة بيضاء إن لم تحض لوقتها وإلا فأقراؤها ولا مخالف له من أصحابنا فتعقب شارحي ابن الحاجب نقله عدم اعتباره انتظار الإقراء بانفراده حسن انتهى قال في التوضيح ويمكن أن يريد به المصنف أنها تحل بثلاثة أشهر لكن هذا القول إنما حكاه أشهب عن طاوس انتهى قال في التوضيح وعلى الانتظار فقال محمد إن لم تحض عند مجيئها حلت وإن حاضت من الغد انتهى وقال ابن عبد السلام وإذا فرعنا على القول الأول يعني الانتظار فقالوا إذا طلقت تربصت سنة فإن جاء فيها وقت الحيض ولم تحض حلت للأزواج وإن لم يجىء وقتها في هذه السنة طلبت وقتها بعد السنة فإن جاء وقتها أيضا ولم تحض حلت وإن جاء وقتها فحاضت اعتدت بقرء واحد ثم تفعل في الثاني والثالث كما في الأول قال ابن المواز إذا كان وقت حيضتها بعد تمام السنة فلم تحض عنه مجيئه حلت وإن حاضت من الغد قال اللخمي وليس هذا أصل المذهب لأن الحيض يتقدم ويتأخر وإنما قال هذا مراعاة للخلاف الذي ذكره أشهب في مدونته عن طاوس أنه قال يكفيها ثلاثة أشهر انتهى تنبيه قال ابن عبد السلام مرادهم بالمعتادة في هذا الباب خلاف مرادهم في كتاب الحيض لأن المعتادة هنا هي التي شأنها أن ترى دم الحيض سواء كان عدد أيامه في جميع الشهر متساويا ومحله من الشهر الذي يكون فيه واحدا أو اختلف ذلك والمعتادة في كتاب الحيض أخص من هذا وهي التي لا تختلف أيامها بالاعتبارين أو يكون لها عادتان انتهى والله أعلم ص أو أرضعت ش معطوف على ما في حيز لو وظاهره وجود الخلاف في ذلك وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليه ونقل ابن عرفة عن ابن يونس الإجماع ونصه ومتأخرته لرضاع بإقرائها الصقلي إجماعا انتهى ومعنى كلام المصنف أنها تعتد بالقرء ولو كانت ترضع فتأخر حيضها لسبب الرضاعة فإن عليها أن تنتظر الحيض حتى تفطم ولدها فإن لم تحض من يوم فطمته حتى مضت سنة حلت وإن رأت في آخرها الدم اعتدت بقرء وكذا تفعل في الثاني والثالث ابن عبد السلام هذا إذا كانت المرضع لا ترى الدم في مدة رضاعها وأما إن رأته فلا شك أنها تعتد بتلك الأقراء والأمة في ذلك كالحرة انتهى والله أعلم ص أو استحيضت وميزت ش هو أيضا معطوف على ما في حيز لو والخلاف في هذا موجود لمالك