وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ظاهره سواء كانت حرة أو أمة وهو المشهور وقال أشهب تمكث الأمة أحد عشر شهرا تسعة استبراء وشهرين في العدة قال في التوضيح وهو الظاهر لأن الثلاثة الأشهر أنها لم تنتظر في حق الأمة على المشهور لأجل أن الحمل لا يظهر في أقل منها وها هنا قد حصل قبلها تسعة ويمكن أن يدخل هذا في قول المصنف ولو برق الثاني قال في رسم استأذن من سماع عيسى من طلاق السنة والاستبراء من الريبة في الوفاة بعد العدة وفي الطلاق قبل العدة يقال للحرة والأمة في الطلاق انتظرا تسعة أشهر من حين طلقكما زوجاكما لعلكما تحيضان انتهى وقال في كتاب طلاق السنة من المدونة والعدة في الطلاق بعد الريبة وفي الوفاة قبل الريبة انتهى قال ابن ناجي يريد أن التسعة أشهر أصل لزوال الريبة والثلاثة هي العدة بعد وفي الوفاة يكفي تسعة أشهر ووجهه عبد الحق بما حاصله لأن عدة من تحيض لا تنتقل للأشهر إلا بدليل نفي الحمل وهو التسعة والحكم بالدليل واجب التقدم على حصول مدلوله وعدة الوفاة بالأشهر دون شرط وتأخير الحيض مانع والعلم بدفع المانع جائز تأخيره لأن الأصل عدمه انتهى الثالث قال الزناتي وهل التسعة الأشهر من يوم طلقت أو من يوم رفعت حيضتها قولان انتهى ص كعدة من لم تر الحيض واليائسة ش عدل عن أن يقول كعدة الصغيرة واليائسة لشمول ما ذكره للكبيرة إذا لم تر الحيض والحكم فيها كالحكم في الصغيرة فلذلك عدل إلى ما ذكره قال ابن الحاجب والتي لم تحض وإن بلغت الثلاثين كالصغيرة قال في التوضيح يريد أو أكثر من الثلاثين وقد صرح في أصل المدونة بأن الأربعين كذلك قال علماؤنا وأما لو حاضت مرة في عمرها ثم انقطع عنها سنين لمرض أو غيره وقد ولدت أو لم تلد ثم طلقت فإن عدتها الأقراء حتى تبلغ سن من لا تحيض فإن أتتها الأقراء وإلا تربصت سنة كما تقدم انتهى ص ولو برق ش مقابل المشهور قولان أحدهما أن عدتها شهر ونصف والثاني أنهما شهران حكاهما ابن بشير والله أعلم ص وألغي يوم الطلاق ش وكذا يلغى يوم الوفاة قاله في رسم البر من سماع ابن القاسم من طلاق السنة وهذا هو الذي رجع إليه مالك بعد أن كان يقول تعتد المرأة إلى مثل الساعة التي طلقها فيها زوجها أو توفي عنها قال ابن رشد وقول مالك الأول هو القياس إذ لا اختلاف به أنه يجب عليها أن تبتدىء العدة من الساعة التي طلقت فيها وتوفي عنها زوجها ولا يصح لها بإجماع أن تلغي بقية ذلك اليوم فتبتدىء العدة من غروب الشمس فإذا وجب عليها بالإجماع أن تبتدىء العدة من تلك الساعة وتجتنب الطيب والزينة من حينئذ إن كانت عدة وفاة وجب أن تحل في تلك الساعة من النهار وبقاؤها إلى بقية النهار زيادة على ما فرض الله