وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد العدة وأما الرجعي قبل انقضاء العدة فإن أتمها أجزأه باتفاق قاله في تهذيب الطالب وقيده صاحب البيان بما إذا نوى رجعتها وعزم على الوطء وإن لم ينو فيكون كالطلاق البائن قاله في التوضيح فرع قال في الشامل فإن قصد البراءة بالرجعي ارتجع ثم كفر قبل الرجعة في العدة ففي الإجزاء قولان انتهى وقوله فإن قصد البراءة أي أن يبتدىء الكفارة في الرجعي ارتجع ثم كفر وانظر المسألة في كتاب الظهار في أول سماع القرينين فرع فإن كان لما إن طلقها لم تتم الكفارة حتى تزوجها قال في التوضيح فاتفق على أنه لا يبني على الصوم اتفاقا واختلف هل يبني على الإطعام على أربعة أقوال فذكرها انتهى وهذا الذي قاله هو أيضا في أول سماع القرينين ص لا جنين وعتق بعد وضعه ش هو كقوله في المدونة ويعتق إذا وضعته وقال ابن عبد السلام قول ابن الحاجب فلو أعتق جنينا عتق ولم يجزه أقرب من عبارتها لأن ظاهر كلامه أنه معتق حين عتقه وعبارتها تدل على أن عتقه حين الوضع فيقال على هذا إذا وضعته صار رقبة وعتقه حينئذ عن الكفارة فيجزئه ولكن لا يخفى عليك الجواب عن هذا انتهى وقوله في الشامل وعتق بعد وضعه وقيل بعتقه ولم أر من نقل هذا الخلاف والله أعلم فرع وأما عتق الرضيع فيجزىء قاله كل أهل المذهب قال في المدونة ويجزىء عتق الصغير والأعجمي في كفارة الظهار إذا كان من قصر النفقة قال ابن ناجي ما ذكره في الصغير متفق عليه ويريد بقوله يجزئه أن نفقته عليه إلى أن يبلغ الكسب ولو بالسؤال وبه كان شيخنا حفظه الله يفتي ويذكر أن أبا حفص العطار نص على ذلك وأخذ ابن رشد مثله من قولها في كتاب التجارة ومن أعتق ابن أمته الصغير فله بيع أمه ويشترط على المبتاع نفقة الولد ومؤنته وقد تقدم الكلام على هذا المعنى أعني نفقة الصغير في فصل زواج الإماء وما ذكر أن ابن العطار نص عليه تقدم نقله عن ابن رشد وكأنه لم يقف عليه والله أعلم وقوله في المدونة إذا كان من قصر النفقة قال في التوضيح قال أبو عمران هو على الاستحباب وأما الإجزاء فإنه يجزىء وإن كان مع سعة النفقة قال ابن عبد السلام وقيل إنه شرط ينتفي الإجزاء بانتفائه والأولى أولى لأنه لا يعلم شيء من مسائل هذا الباب وما يقرب منه يجزىء الفقير ولا يجزىء الغني انتهى كلامه فرع قال في سماع أصبغ قيل أرأيت من أعتق في رقبة واجبة منفوسا فكبر أخرس أو أصم أو مقعدا أو مطبقا أعليه بدلها قال ليس ذلك عليه وهذا شيء يحدث وكذلك لو ابتاعه فكبر على مثل هذا لم يلحق البائع شيء من ذلك ابن رشد تعليله لإجزاء ذلك في الكفارة وأنه لا رجوع في ذلك على البائع بأن هذا شيء يحدث ليس بعلة صحيحة لأن ما يقدم ويحدث من العيوب إذا أمكن أن يعلم بحلف البائع فيه اليمين ولا يجزىء عن المكفر في الكفارة إذا كان العيب مما لا يجوز في الرقاب فالعلة في ذلك إنما هي أن هذا مما يستوي البائع والمبتاع في الجهل بمعرفته ولا يمكن أن يعلمه أحد فإن لم يكن له حكم البيع في قيام المبتاع على البائع ولا في عدم الإجزاء في الكفارة لأن المكفر قد ادعى ما يجب عليه باجتهاد ولم يقصر فلا درك عليه ص ومنقطع خبره ش قال في المدونة في كتاب الضوال ومن أعتق آبقا عن ظهاره لم يجزه إذ لا يدري أحي هو أم ميت أم معيب أم سليم إلا أن يعرف في الوقت موضعه وسلامته من العيوب فيجزئه أو يعلم بذلك بعد عتقه فيجزئه ذلك وإن جهل أولا انتهى والفرق بينه وبين الجنين أن هذا رقبة والجنين ليس برقبة والله أعلم ص وفي العجمي تأويلان ش الكافر إذا كان يجبر على الإسلام كالمجوسي صغيرا أو