وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي هذه المسألة وهي ما إذا ظاهر من زوجته وهي أمة بيمين ثم اشتراها قبل أن يحنث باليمين قال في المقدمات فذهب بعض الشيوخ إلى أن اليمين لا تعود عليه لأنه ملك يمين لا ملك عصمة فهو غير المالك الأول كملك العصمة بعد الطلاق ثلاثا قال إلا أن يبيعها ثم يتزوجها فإنه يعود عليه اليمين لأنه بقي له فيها طلقتان واليمين تعود ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء انتهى ويظهر من كلامه الأخير أن شراءها كان بعد أن طلقها طلقة واحدة وهذا القول نقله ابن يونس عن بعض أصحابنا وقاله اللخمي ولم ينقل غيره قال وعكسه أن يحلف بظهر أمته فلم يحنث حتى باعها ثم تزوجها ثم حنث وهي زوجة لم يلزمه ظهار انتهى ثم قال في المقدمات وذهب بعضهم إلى أن اليمين تعود عليه إذا اشتراها انتهى قال ابن يونس وهو أصوب ثم قال في المقدمات والذي أقول به إنه إن ورث جميعها أو اشترى جميعها في صفقة واحدة فاليمين باقية عليه لا تسقط عنه إذ لم تحرم عليه لخروجها من عصمة النكاح إلى ملك اليمين ولا أقول إنها تعود عليه إذ لا يكون العود إلا بعد المفارقة وأما إذا ورث بعضها أو اشترى بعضها فحرمت عليه بذلك ثم اشترى بقيتها فحلت له بالملك فاليمين لا تعود عليه لأن ملك اليمين غير ملك العصمة وملك اليمين من ملك العصمة أبعد من ملك العصمة الثانية من ملك العصمة الأولى انتهى ص لا إن تقدم ش لا كلام في هذا وكذلك لو ظاهر من زوجته الأمة ثم طلقها ثم اشتراها أو اشتراها قبل أن يطلقها أو كان علقه ثم حنث قبل الشراء فإن الظهار لازم له قاله اللخمي وهو في المدونة والله أعلم ص أو صاحب ش قال في التوضيح عن اللخمي ولو كانا في مجلسين أعني قال في مجلس إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وفي مجلس إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ونقل أبو الحسن عن ابن محرز أن قوله لزوجته التي في عصمته إن دخلت الدار فأنت طالق ألبتة وأنت علي كظهر أمي مثل قوله للأجنبية إن تزوجتك إلى آخره وقال عنه ولو أنه قال إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم هي علي كظهر أمي أو قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار ثم أنت علي كظهر أمي لم يلزمه الظهار لأنه حينئذ وقع على غير زوجة لما وقع مرتبا على الطلاق انتهى وانظر اللخمي والله أعلم ص وإن عرض عليه نكاح امرأة ش قال ابن عرفة والمعلق بالقرينة كالصريح كالطلاق وروى الباجي من ذكر له نكاح امرأة فقال هي أمي مظاهر إن تزوجها الباجي يريد لأنه مستند إلى ما عرض عليه من زواجها فكأنه قال إن فعلت فهي أمي ولو أراد أن يصفها بالكبر لم يلزمه ظهار انتهى ص وتتحتم بالوطء ش قال في المتيطية فإن وطىء قبل الكفارة فقد ثبت وجوبها عليه ويعاقب جاهلا كان أو عالما وعقوبة العالم أشد انتهى ص وهل يجزىء إن أتمها تأويلان ش هذان التأويلان في الطلاق البائن أو الرجعي