وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كبيرا أو من لا يعقل دينه من أهل الكتاب ففي إجزائه خلاف انظر اللخمي ص سليمة عن قطع أصبع ش ومثله الشلل والإقعاد وذهاب الأسنان كلها قاله ابن عرفة عن اللخمي فروع الأول المشهور في المذهب المعلوم من قول مالك في الحج الثاني من المدونة وغيرها فيمن اشترى عبدا فأعتقه في ظهاره أو بعيرا فقلده وأشعره ثم أصاب به عيبا لا يجزئه العبد في الرقاب ولا البعير في الهدايا أنه يرجع بقيمة العبد ولا يرده لفواته بالعتق أو بالهدي ويجعل ما يؤخذ في قيمة العيب فيما وجب عليه من بدله قاله في سماع محمد بن خالد الثاني من أعتق رقبة في ظهار فاستحقت الرقبة فرجع المعتق على بائعها بالثمن وهو ثمن واسع قال ابن القاسم يشتري به كله رقبة ولا يشتري ببعضه لأن مالكا سئل عن الرجل يعتق الرقبة عن ظهار ثم يطلع على عيب قال يرجع به على بائعه ويجعله في رقبة فإن لم يجد به رقبة أعان به في رقبة يتم بها عتقها قال ابن القاسم فمن هنا رأيت ما قلت لك قال والعيب الذي أصيب بالعبد ليس هو مما إذا كان في العبد لم يجز في الرقاب ولكنه إذا كان بالعبد جاز العبد به وأجزأه قلت فلو كان تطوع قال يرجع بالعيب ويصنع به ما شاء قاله في سماع سحنون الثالث قال ابن عرفة والدين المانع سعيه لنفسه لصرفه في قضاء دينه وزمانة الشيخوخة يمنعان إجزاءه بخلاف الصغير لاستقباله كذلك ولذا جاز بيعه انتهى ص أو أعتق نصفا فكمل عليه أو أعتقه ش يعني أنه إذا أعتق نصف عبده عن ظهار ثم كمل الحاكم عليه عتق نصفه الثاني أو أعتق نصفه عن ظهاره ثم أعتق نصفه الثاني عن ذلك الظهار فإنه لا يجزئه أما الأولى فظاهر وأما الثانية فما ذكره المصنف هو قول ابن الماجشون وأصبغ وقال ابن عبد السلام هو ظاهر المدونة والأظهر لأن الحكم يوجب عليه التتميم فملكه للباقي غير تام ونقله في التوضيح ص ومغصوب ش قال ابن عرفة في قول ابن شاس يجزىء المغصوب نظرا لعدم قدرة العبد على التخلص انتهى قال في التوضيح وسواء قدر على خلاصه أم لا والله أعلم ص ومرض وعرج خفيفين ش قال ابن عرفة وخفيف العيب لغو اللخمي كالخفيف من مرض وعرج وصمم