وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الظهار والباقي كطعام نذره قاله القابسي وأبو عمران قالا وإنما تفاوضا بهذه الكفارة وضاق الثلث قدمت كفارة واحدة على كفارة اليمين بالله تعالى وتقدم كفارة اليمين على ما بقي لأنه نذر قال ابن يونس هذا هو الصواب ومقابله لأبي محمد لا يطأ حتى يكفر ما نوى من الكفارات انتهى من التوضيح بالمعنى وقال ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب الظهار قال أبو إسحاق ويجوز له أن يطأ بعد الكفارة الأولى وقبل الثانية قال ابن رشد بل هو الواجب لأنه لو كفر يعني الثانية قبل أن يطأ لم تجزه الكفارة إذ ليس بمظاهر وإنما هو حالف كرجل قال إن وطئت امرأتي فعلي كفارة الظهار فلا تلزمه الكفارة حتى يطأ انتهى قال ابن عرفة وللخمي نحو ما لابن إسحاق وقال ابن عبد السلام قد يقال إن المكلف التزام ما بقي من الكفارة قبل المماسة فيلزمه ما التزم كما لو قال لله علي أن أعتق رقبتين قبل أن أطأ لما جاز له الوطء إلا بعد عتقهما وأجل هذا هو الذي فهمه الشيخ أبو محمد من مراد المظاهر وفهم غيره النذر المعلق فكأنه قال إن وطئتها فعلي كفارتان وعلى هذا فيسأل المظاهر عن مراده ويتفق القولان قال وينبغي أن لا يشترط العود فيما زاد على كفارة واحدة على مذهب القابسي انتهى وما قاله إذا بين المظاهر مراده أنه يعمل عليه ظاهر ولعل الخلاف إنما هو إذا لم تكن له نية فاختلف على ماذا يحمل كلامه وأما قوله إنه ينبغي أن لا يشترط العود على مذهب القابسي فإن أراد بذلك إذا كان مراد الحالف ما قال فظاهر وأما إن كان مراده الوجه الآخر أو لم تكن له نية فلا يصح أن يقدم الكفارة قبل الوطء فضلا عن العود فتأمله والله أعلم ص وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث ش تصوره ظاهر وقوله الثلاث احتراز مما لو طلق واحدة أو اثنتين قال في المدونة وإن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فطلقها واحدة أو اثنتين فبانت منه ودخلت الدار وهي في غير ملكه لم يحنث بدخولها فإن تزوجها ودخلت وهي تحته عاد عليه الظهار انتهى وقوله في المدونة فطلقها واحدة أو اثنتين فبانت منه ودخلت فظهر منه أنها لو دخلت في العدة وكان الطلاق رجعيا لزمه الظهار وقد صرح به ابن الحاجب في الكلام على الطلاق فرع قال في المقدمات ومن ظاهر من أمته بيمين ثم باعها ثم اشتراها فإن اليمين ترجع عليه على مذهب ابن القاسم إن بيعت عليه في الدين وإنما لا تعود عليه اليمين إذا عادت إليه بميراث انتهى قال اللخمي وعلى قول ابن بكير لا يكون مظاهرا يعني إذا عادت إليه بشراء ونقله ابن عرفة وصاحب الشامل فرع قال اللخمي وإن كان نكاحان بينهما ملك فحلف وهي زوجة لم يحنث حتى طلق ثم اشتراها ثم باعها ثم تزوجها عادت على العصمة الأولى فإن حنث كان مظاهرا وإن كانا ملكين بينهما نكاح لم يبن الملك الثاني على الأول لأن النكاح الذي بينهما صحح البيع قال وإن حلف وهي زوجة فانفسخ النكاح ثم باعها ثم تزوجها ثم حنث لم يكن مظاهرا لأن العصمة الأولى زالت وهذا نكاح مبتدأ بمنزلة من قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم اشتراها فانفسخ النكاح ثم باعها ثم تزوجها ثم دخل لم تطلق عليه لأن العصمة التي حلف لها زالت وهذا نكاح مبتدأ ولو لم يحنث بالطلاق وأوقع عليها طلقة كان قد بقي له فيها طلقتان انتهى ففرق بين أن يكون اشتراها بعد طلقة أو فعل طلقة ونقل في الشامل كلامه الأول ولم ينقل الأخير فيتوهم أن حكمهما واحد ولم ينقل ابن عرفة هنا عن اللخمي ولا كلمة ولا عن ابن يونس وإنما نقل كلامه في المقدمات في المسألة المتقدمة