وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن الظهارين إذا كانا نوعا واحدا مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم يقول وقد أخذ في الكفارة مثل ذلك وكذلك لو كان الأول بيمين حنث فيها والثاني بغير يمين قال وإن كان الأول بغير يمين والثاني بيمين حنث فيها فليتم الأول ويبتدىء كفارة ثانية للظهار الثاني انتهى وقال ابن عرفة ولو حدث التكرار بعد تمام كفارة الأول تعددت لما بعدها اتفاقا ولو حدث في أثنائها ففي أجزاء ابتدائها عنهما ولزوم تمام الأولى وابتداء ثانية ثالثها إن لم يبق من الأولى إلا اليسير وإن مضى منها يومان أو ثلاثة أجزأه إتمامها عنهما ثم ذكر الخلاف ثم قال وقول ابن الحاجب لو عاد ثم ظاهر لزم ظهاره دون خلاف ليس كذلك ولو قال لو وطىء بدل لو عاد لاستقام انتهى والله أعلم ص لا إن تزوجتكن ش أي لا إن قال لنسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي فلا تتعدد عليه الكفارة بل عليه كفارة واحدة إذا تزوجهن أو تزوج واحدة منهن قاله في المدونة قال ابن رشد ولا خلاف في ذلك بخلاف ما لو قال لأربع نسوة من تزوجت منكن فهي علي كظهر أمي قاله في المدونة وعزاه ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم لابن المواز ص أو كل امرأة ش أي إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي فإنما عليه كفارة واحدة وكذلك إذا قال لامرأته كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي بخلاف ما لو قال من تزوجت من النساء فهي علي كظهر أمي قاله ابن المواز وقاله في البيان وفي التوضيح قال في التوضيح قال في الاستلحاق وانظر إذا قال من تزوجت فهي علي كظهر أمي ولم يقل من النساء فهل تجزئه كفارة واحدة انتهى ص أو كرره أو علقه بمتحد ش قال ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب الظهار مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار أنهما إن كانا جميعا بغير فعل أو جميعا بفعل في شيء واحد أو الأول بفعل والثاني بغير فعل فليس عليه فيهما جميعا إلا كفارة واحدة إلا أن يريد أن عليه في كل ظهار كفارة فيلزمه ذلك وأنهما إن كانا جميعا بفعلين مختلفين أو الأول منهما بغير فعل والثاني بفعل فعليه في كل واحدة منهما كفارة ثم ذكر ما نقلناه عنه في شرح قول المصنف وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر والله أعلم ص وله المس بعد واحدة على الأرجح ش لأنها هي كفارة