وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أرادت الخروج منهما وأما الجمع بينهما في بيت واحد فلا ينبغي ذلك ولو رضيت به انتهى قال ابن عرفة وليس عليه إبعاد الدار بينهن ص واستدعاؤهن لمحله ش وعليه من قال لامرأته أنت طالق إن وطئتك إلا أن تأتيني أنه مول إذ ليس عليها أن تأتيه انتهى من ابن عرفة ص والزيادة على يوم وليلة ش قال في الجواهر وأما المقدار من الزمان فليلة ولا ينصف الليلة ولا يزيد عليها إلا أن يرضين ويرضى بالزيادة أو يكن في بلاد متباعدة فيقسم الجمعة أو الشهر على حسب ما يمكنه بحيث لا يناله ضرر لقلة المدة انتهى وقال اللخمي إن كانت له زوجتان ببلدين جاز قسمه جمعة وشهرا وشهرين على قدر بعد الموضعين مما لا يضر به ولا يقيم عند إحداهن إلا لتجر أو ضيعة اه ونحوه في ابن الحاجب وانظر قوله في كتاب الحج وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر ص ودخول حمام بهما ش قال ابن عرفة وأجازه سحنون بإحداهما قلت وذكر ابن دقيق العيد أن أسد بن الفرات أجاب الأمير بجواز دخوله الحمام بجواريه وخطأه ابن محرز بحرمة الكشف بينهن ص وجمعهما في فراش ولو بلا وطء ش قال الكافي في كتاب الجامع ويكره للرجل أن ينام بين أمتيه أو بين زوجتيه وأن يطأ إحداهما بحيث تسمع الأخرى وأن يطأ الرجل حليلته بحيث يراه أحد صغير أو كبير وأن يتحدث بما يخلو مع أهله ويكره للمرأة مثل ذلك من حديثها بما تخلو به مع بعلها اه وقال في التوضيح ولا يجوز أن يصيب الرجل زوجته أو أمته ومعه أحد في البيت يقظان أو نائما اه وقال ابن عرفة ومنع الوطء وفي البيت نائم غير زائد ونحوه عسير إلا لأهل السعة اه قال الجزولي وقد روي عن ابن عمر إذا أراد أن يطأ يخرج كل من كان في البيت من البهائم وغيرهم حتى الصبي في المهد وهذا لا يكاد يتخلص منه أحد اه ص وإن وهبت نوبتها من ضرة له المنع لا لها ش والذي رأيت في النسخ بإسقاط فاء الجواب أعني في قوله له المنع ورأيته في نسخة بالفاء والذي يجب هنا الإتيان بها والله أعلم وقوله لا لها لم يتكلم عليه الشارح ونحوه في ابن الحاجب ونصه وإذا وهبت واحدة يومها لضرتها فللزوج الامتناع لا للموهوبة قال ابن عبد السلام يريد أن هبة الضرة لضرتها يومها جائز ثم للزوج الامتناع من قبولها تلك الهبة وليس للضرة الموهوبة الامتناع منه لأن الحق في الاستمتاع في الواهبة بيد الرجل فلو صار للموهوبة قبول هذه الهبة بغير رضا الزوج لسقط حق الزوج في منفعته بالواهبة بغير رضاه وهو باطل وكذلك لو قبل الزوج الهبة لم يكن للموهوبة الامتناع من القبول اه ص ولا تختص بخلاف منه ش في بعض النسخ ولا يخص بإسقاط التاء من خص ثلاثي مجرد مضاعف ويعني به أن الزوج له المنع وليس له أن يخص به من شاء من نسائه بخلاف ما إذا ملكته اليوم فإن له أن يخص به من شاء هذا الذي اختاره في توضيحه وابن عبد السلام أيضا وفي بعضها وتختص بخلاف منه ومعناه أن الموهوبة تختص باليوم دون غيرها بخلاف ما إذا وهبته للزوج فلا تختص به واحدة وتصير كالعدم وهو الذي ذكره ابن الحاجب وفي بعضها ولا تختص وهي ظاهرة الفساد والله أعلم ص وإن مسافر اختار ش