وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من ضرتها اليوم واليومين جواز النزول عن الوظيفة بشيء وهو ضعيف لأن الغالب بقاء الأنس الصحيح اليوم واليومين والمأخوذ منه شيء يسير بخلاف النزول عن الوظيفة انتهى ويؤخذ المنع من النزول بشيء مما ذكره في آخر كتاب البيوع من النوادر ونصه ومن كتاب ابن المواز قال مالك في رجلين كانا في منزل من منازل الإمارة فضاق بهما فأراد أحدهما أن يعطي صاحبه شيئا على أن يخرج فلا خير فيه لأنه لا يدري متى يخرج منه وهو إلى غير أمد انتهى ومن مسألة الديوان في كتاب الجهاد من المدونة فيما إذا تنازع اثنان في رسم مكتوب في العطاء فأعطى أحدهما الآخر مالا على أن يبرأ إليه من ذلك الاسم أنه لا يجوز قال لأنه إن كان الذي أعطاه الدراهم أخذ غير اسمه فلا يجوز شراؤه وإن كان الذي أعطى صاحب الاسم فقد باعه ما لا يحل وإن كان الآخذ هو صاحب الاسم فلا يجوز له لأنه لا يدري ما باع أقليل بكثير أم كثير بقليل ولا ما لا يبلغ حياة صاحبه فهذا غرر ولا يجوز وكذلك لا يجوز لمن زيد في عطائه أن يبيع تلك الزيادة بعرض انتهى وفي الكتاب المذكور أيضا ما يدل على عدم جواز النزول عن الوظيفة بغير شيء ونقله ابن عرفة وكذا أيضا في كتاب البيوع الفاسدة ما يؤخذ منه ذلك من مسألة بيع غيران المعادن ويؤخذ ذلك أيضا مما ذكره في التوضيح في الكلام على بيع الطعام قبل قبضه عن البيان وأنه لا يجوز بيع العطاء السنة والسنتين إذا كان مأمونا قال ولا يجوز بيع أصل العطاء لأنه يبطل بموته انتهى ص ووطء ضرتها بإذنها في نوبتها ش أي وتصوره ظاهر فرع قال المتيطي ولا بأس أن يطأ إحداهما في يوم الأخرى قبل الغسل وبعده انتهى وقال ابن العربي في التأليف الذي جعله في فروض الجماع وسننه وآدابه ومن آداب الجماع أن لا يطأ حرة بعد أمة حتى يغتسل وأن ذلك مكروه قبل الغسل وكذلك من آدابه أن لا يطأ زوجته بعد الاحتلام حتى يغسل فرجه من الأذى انتهى وقال ابن يونس في كتاب الطهارة فأما أن يصيب الرجل جاريته ثم يصيب الأخرى قبل أن يغتسل فلا بأس بذلك قاله مالك في الموطأ انتهى وعلى هذا فيجوز وطء الأمة بعد الحرة من باب أولى وهذا كله في الغسل وأما وطؤها قبل غسل الفرج من وطء الأخرى فظاهر قول الشيخ في باب الغسل أنه يستحب له الغسل وظاهر قول سيدي محمد ابن سيدي أبي الحسن شارح الشفاء عند قوله في الفصل الذي أوله والضرب الثاني من الباب الثاني من القسم الأول قالت سلمى طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه التسع وتطهر من كل واحدة قبل أن يأتي الأخرى وقال هذا أطهر وأطيب وأن الوطء قبل غسل فرجه لا يجوز لأنه قال في أثناء كلامه لا يجوز لأحد أن يكون بفرجه شيء نجس فيدخله هنالك حتى يغسله انتهى والله أعلم ص والسلام بالباب ش أي في يوم الأخرى يعني من غير حاجة فليس معارضا لقوله أولا ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة وقال ابن عرفة عن ابن راشد لا بأس أن يتوضأ الرجل من ماء إحدى زوجتيه ويشرب الماء من بيتها ويأكل من طعامها الذي ترسله إليه في يوم الأخرى من غير تعمد بل ويقف ببابها يتفقد من شأنها ويسلم من غير دخول انتهى ص وبرضاهما جمعهما بمنزلين من دار ش قال ابن فرحون إن من حقها أن لا تسكن مع ضرتها ولا مع أهل زوجها ولا مع أولاده في دار واحدة فإن أفرد لها بيتا في الدار ورضيت فذلك جائز وإلا قضى عليه بمسكن يصلح لها انتهى وقال ابن عبد السلام أما الجمع بينهن في دار واحدة ويكون لكل واحدة منهن بيت فذلك من حقهن فإن رضين به جاز وإن أبين منه أو كرهته واحدة لم يمكن منه وهكذا ينبغي إن سكنتا معا باختيارهما أن يكون القول قول من