وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال القرطبي في شرح مسلم في فضل عائشة وليست القرعة في هذا واجبة عند مالك لأنه قد يكون لبعض النساء من الغناء في السفر والمنفعة والصلاحية ما لا يكون لغيرها فتتعين الصالحة لذلك ولأن من وقعت القرعة عليها لا تجبر على السفر مع الزوج إلى الغزو والتجارة وما أشبه ذلك اه وما ذكره من عدم القرعة في الغزو كما هو ظاهر كلامه بأن القصة في الغزو فغير مسلم وكذلك قوله إن من وقعت عليها القرعة لا تجبر على السفر والله أعلم وقال ابن عرفة ناقلا عن اللخمي ومن تعين سفرها أجبرت عليه إن لم يشق عليها أو يعرها المتيطي عن أبي عمر من أبت السفر معه سقطت نفقتها اه وقوله أو يعرها أي يدركها معرة ولفظ اللخمي إلا أن يكون سفرا يدركها فيه مشقة أو يدركها فيه معرة اه فرع قال القرطبي في شرح مسلم في فضل عائشة لم يختلف الفقهاء في أن الحاضرة لا تحاسب المسافرة بما مضى لها مع زوجها في السفر وكذلك لا يختلفون في أنه يقسم بين الزوجات في السفر كما يقسم بينهن في الحضر اه فرع قال ابن عرفة اللخمي إن انقصت أيام بنائه أو مرضه أو سفره لم تحاسب بها وفي تخييره في ابتدائه بمن أحب مطلقا أو سوى التي كان عندها ثالثها يقرع بين من سواها فأرى بداءة قسمه بأبعدهن قسما ممن يليه ومن كان عندها أخرجهن وإن جهل ترتيبهن أقرع بينهن وفيها لاقضاء لها على الزوج لأيام غيبتها عنه في ضيعتها أو حج أو عمرة وبقائه مع غيرها اللخمي في لغو قولها أحرم عليك مكث أيام غيبتي عند ضرتي مطلقا أو ما لم يكن على ميل ونحوه في رواية المبسوط ومحل جواب مالك على قوله فيمن أغلقت الباب دونه أن له المضي لضرتها لا على قول ابن القاسم إلا أن يضره طول غيبتها اه فرع قال ابن عرفة عن ابن حبيب عن مالك وأصحابه أحب إتمامه يوم من خرج في يومها إن قدم أثناء يوم وله إتمامه عند غيرها قلت الأظهر على وجوب إتمام كسر اليوم في القصر والعقيقة ونحوهما يجب اه والله أعلم ص ووعظ من نشزت ش اعلم أنه إذا علم أن النشوز من الزوجة فإن المتولي لزجرها هو الزوج إن لم يبلغ الإمام أو بلغه ورجا إصلاحها على يد زوجها وإلا فإن الإمام يتولى زجرها نقله ابن عبد السلام ص ثم هجرها ش المراد من الهجر أن يترك مضجعها هذا قول جماعة من التابعين ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك واختاره ابن العربي وغاية الهجر شهر ولا يبلغ الأربعة الأشهر التي للمولى قاله القرطبي ص ثم ضربها ش قال القرطبي في تفسير قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها فإن المقصود منه الصلاح لا غير فلا جرم إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان اه قال الأبي عن عياض في شرح حديث جابر في كتاب الحج ومعنى غير مبرح غير شديد اه وقال المحب الطبري في القربي في الباب العاشر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في شرح قوله واضربوهن ضربا غير مبرح أي غير مؤثر ولا شاق قال بعضهم ولعله من برح الخفاء إذا ظهر يعني ضربا لا يظهر أثره تأديبا لهن اه وفي المسائل الملقوطة من ضرب امرأته عمدا قضى عليه بما جرى من حق وهو يختلف باختلاف البلدان وسئل أبو محمد عمن ضرب زوجته ثم اصطلحا بعطاء فهو له لازم فهذا يدل على أن لها حقا قال أبو محمد فإن ادعت العمد وادعى الزوج الأدب فالقول قولها وكذلك العبد والسيد وفيهما خلاف من الأحكام لمسائل الأحكام اه تنبيه قيد ابن الحاجب الضرب بقوله غير مخوف قال في التوضيح وتقييد المصنف الضرب بأن يكون غير مخوف صحيح وإذا غلب على ظنه أن الضرب لا يفيد لم يجز له ضربها انتهى وفي الجواهر فإن غلب